للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رِواية ثَمانيةٍ مِنْ أصحابِه إلى أنه لا يَجوزُ أنْ يَتولَّى طَرفيِ العَقدِ، ولكنْ يُوكِّلُ رَجلًا يزوِّجُه إياها بإذنِها.

قالَ أحمَدُ في رِوايةِ ابن مَنصورٍ: لا يزوِّجُ نفْسَه حتى يُولِّيَ رَجلًا، على حَديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ «أنه أرادَ أنْ يَتزوَّجَ امرأةً هو أقرَبُ إليها مِنْ الَّذي أرادَ أنْ يزوِّجَها إيَّاه، فأمَرَ غيرَه أبعَدَ منه فزوَّجَها إياهُ» (١). ولأنَّه عقدٌ ملَكَه بالإذنِ، فلمْ يَجُزْ أنْ يَتولَّى طَرفَيه كالبيعِ، وبهذا فارَقَ ما إذا زوَّجَ أمَتَه عبْدَه الصَّغيرَ، وعلى هذهِ الرِّوايةِ: إنْ وكَّلَ مَنْ يَقبلُ له العَقدُ وتولَّى هو الإيجابَ جازَ (٢).

وذهَبَ الشَّافعيةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يَجوزُ أنْ يَتولَّى ابنُ العَمِّ ولا غيرُه طَرفيِ عقدِ النكاحِ، ولا يَجوزُ ذلكَ إلَّا للجَدِّ، فلا يُزوِّجُ ابنُ العَمِّ نفْسَه، بل يزوِّجُه ابنُ عَمٍّ له شَقيقٌ أو لأبٍ في دَرجتِه بأنْ كانَ مُساوِيًا له فيها، فإذا كانَ ابنُ العَمِّ شَقيقًا وله ابنَا عَمٍّ أحَدُهما شَقيقٌ والآخَرُ لأبٍ زوَّجَها منه الأولُ، هذا إنْ وُجِدَ.

فإنْ فُقِدَ مَنْ في دَرجتِه حِسًّا أو حُكمًا كأنْ كانَ ابنَ عَمٍّ شَقيقًا ومعهُ آخَرُ لأبٍ فقاضِي بَلدِها لا قاضِي بَلدِه يُزوِّجُه في الأصَحِّ بالوِلايةِ العامَّةِ، ولا


(١) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٣١٢٧)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧٤٨٨).
(٢) «المغني» (٧/ ١٩، ٢٠)، و «الكافي» (٣/ ٢٠)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠)، و «المبدع» (٧/ ٤٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٦٦، ٧٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٤٤)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٧٦)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦٣، ٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>