للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا إنْ قصَدَ التَّعليقَ أو أطلَقَ فنَصَّ الشَّافعيةُ على أنه لا يَصحُّ.

قالَ الشَّافعيةُ: لو قالَ: «زوَّجتُكَ إنْ شاءَ اللهُ» وقصَدَ التَّعليقَ أو أطلَقَ لم يَصحَّ، ولو قصَدَ التبَرُّكَ أو أنَّ كلَّ شَيءٍ بمَشيئةِ اللهِ تعالى صَحَّ (١).

والثَّاني: أنْ يكونَ التَّعليقُ على مَشيئةِ غيرِ اللهِ تعالَى: فإنْ كانَ على مَشيئةِ غيرِ اللهِ تعالَى مثلَ أنْ يَقولَ الوليُّ: «إذا جاءَ فُلانٌ فقدْ زوَّجتُكَ ابنَتِي فُلانةَ» فقَبِلَ فجاءَ فُلانٌ فإنه لا يَنعقدُ النكاحُ عندَ جَماهيرِ أهلِ العِلمِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشَّافعيةِ والحَنابلةِ، ومِثلُه «إنْ وضَعَتْ زَوجَتي بِنتًا فقدْ زوَّجتُكَها» فإنه لا يَصحُّ.

وهذا فيما إذا علَّقَ على أمرٍ مُستقبَلٍ، أمَّا إذا علَّقَ على أمرٍ ماضٍ أو حاضِرٍ حالٍّ مَعلومٍ فإنه يَجوزُ عندَ الحَنابلةِ، وكذا الحَنفيةِ في الأمرِ الحاضرِ.

قالَ الحَنفيةُ: لا يَجوزُ تَعليقُ النكاحِ بالخطَرِ، فلو قالَ: «إذا جاءَ فُلانٌ فقدْ زوَّجتُكَ بنتِي فُلانةَ» فقَبِلَ فجاءَ فُلانٌ لا يَنعقدُ؛ لأنه إِلزامٌ، إلَّا التَّعليقَ بالمَشيئةِ إذا أبطَلَ مَنْ له المَشيئةُ في المَجلسِ إذا قالَ: «تزوَّجتُكِ إنْ شِئْت، أو إنْ شاءَ زيدٌ» فأبطَلَ صاحِبُ المَشيئةِ مَشيئتَه في المَجلسِ فالنكاحِ جائزٌ؛


(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٢، ٥٣٤)، و «حواشي الشرواني على تحفة المحتاج» (٨/ ٥٤٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٤٧)، و «حاشية قليوبي (٣/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>