للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالِكيةُ: يَجوزُ لكلِّ واحدٍ مِنْ الزَّوجينِ أنْ يَنظرَ في النكاحِ الصَّحيحِ المُبيحِ للوطءِ إلى جَميعِ جَسدِ صاحبِه، حتَّى إلى عَورتِه مِنْ قُبُلٍ أو من دُبُرٍ، سَواءٌ كانَ في حالةِ الجِماعِ أو في غيرِها، وما ورَدَ مِنْ أنَّ نظَرَ فَرْجِها يُورِثُ العمَى مُنكَرٌ لا أصلَ له (١).

قالَ أبو الوليدِ ابنُ رُشدٍ القُرطبيُّ : قالَ أصبغُ: سَمعْتُ ابنَ القاسِمِ وسُئلَ: أيُكلِّمُ الرَّجلُ امرأتَه وهو يَطأُها؟ قالَ: نَعمْ، ويُعيدُ بها، لا بأسَ بذلكَ إجازةً منهُ، قالَ أصبَغُ: قالَ ابنُ القاسِمِ: حدَّثَنا الدَّراورديُّ عن مَنْ حدَّثَه عن القاسِمِ بنِ مُحمدِّ بنِ أبي بكرٍ الصِّديقِ أنه سُئلَ عن التخيُّرِ عندَ ذلكَ، فقالَ: «إذا خلَوتُم فاصنَعُوا ما شِئتُم»، فسئلَ أصبَغُ: أيَنظرُ الرَّجلُ إلى فَرجِ امرأتِه عندَ الوطءِ؟ قالَ: نَعمْ، لا بأسَ بذلكَ، قيلَ لهُ: إنَّ قومًا يَذكُرونَ كَراهيَتَه، فقالَ: مَنْ كَرهَه إنَّما كَرهَه بالطِّبِّ لا بالعلمِ، لا بأسَ به وليسَ بمَكروهٍ.

قالَ مُحمدُ بنُ رُشدٍ: في أصلِ السَّماعِ عندَ السُّؤالِ عن نظرِ الرَّجلِ إلى فَرجِ امرأتِه عندَ الوَطءِ قالَ: نَعمْ، ويَلحَسُه بلِسانِه، فطرَحَ العُتبيُّ بلَفظِه


(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٤٨٢، ٤٨٣)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٧، ٢٨)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٦٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤، ٥)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٣٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>