للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«كُنْتُ اغتَسِلُ أنا وحِبِّي مِنْ الإناءِ الواحِدِ تَختلِفُ فيه أكُفُّنا، وأشارَتْ إلى إناءٍ في البيتِ قَدْرَ ستَّةِ أقساطٍ» (١).

قالَ الحَنفيةُ: ويَنظرُ الرَّجلُ إلى فَرجِ أمَتِه وزَوجتِه عن شَهوةٍ وغيرِ شَهوةٍ؛ لأنه يُباحُ له وَطؤُها والاستِمتاعُ بها، وهو فوقَ النظرِ، فجَوازُ النَّظرِ أَولى؛ قالَتْ عائِشةُ : «كُنْتُ أغتَسِلُ أنا ورسولُ اللهِ مِنْ إناءٍ واحِدٍ»، ولو لم يَكنِ النظرُ مُباحًا لَمَا تجرَّدَ كلُّ واحدٍ منهُما بينَ يَدَي صاحبِه، ولأنَّ ما فوقَ النظرِ -وهو المَسُّ والغَشَيانُ- مُباحٌ، فالنظرُ أَولى، وكانَ ابنُ عمرَ يقولُ: «الأَولى أنْ يَنظرَ الرَّجلُ إلى فَرجِ امرأتِه وقْتَ الوِقاعِ؛ لِيكونَ أبلَغَ في تَحصيلِ معنَى اللذَّةِ».

وعن أبي يُوسفَ في «الأمالِي» قالَ: سألتُ أبا حَنيفةَ عنِ الرَّجلِ يمَسُّ فرْجَ امرأتِه أو تَمسُّ هي فرْجَه ليَتحرَّكَ عليها، هل تَرَى بذلكَ بأسًا؟ قالَ: أرجُو أنْ يَعظُمَ الأجرُ.

إلَّا أنَّ الأَولى أنْ لا يَنظرَ كلُّ واحدٍ منهُما إلى عَورةِ صاحبه؛ لقولِه : «إذا أتَى أحَدُكم أهلَه فلْيَستتِرْ، ولا يَتجرَّدْ تَجرُّدَ العَيْرَينِ» (٢)، ولأنَّ ذلكَ يُورِثُ النِّسيانَ.

ولا بأسَ أنْ يَمسَّ الرَّجلُ فرْجَ امرأتِه وتمَسَّ هي فرْجَه ليَتحرَّكَ عليه (٣).


(١) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٥٥٧٧).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (١٩٢٠).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٣١)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ١٨، ١٩)، و «المحيط البرهاني» (٥/ ١٧١)، و «العناية» (١٤/ ٢٤١)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٦٠، ٣٦١)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ٢٠١)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٦٦، ٣٦٧)، و «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (١/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>