ولأنها قد تَصِفُها لزَوجِها الكافرِ، فالتَّحريمُ لِعارِضٍ لا لِكونِه عَورةً، ولا يَلزمُ مِنْ حُرمةِ الكَشفِ كَونُ ذلكَ عَورةً، إلَّا أنْ تَكونَ الكافرةُ أمَتَها، وإلَّا كانَتْ عَورتُها معها كرَجلٍ مع مِثلِه، أي ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ.
وذهَبَ الحَنفيةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ والمالِكيةُ في قَولٍ والشَّافعيةُ في مُقابلِ الأصحِّ -وهو ما رجَّحَه الغَزاليُّ- والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا فَرقَ بينَ المُسلمةِ والكافرةِ، فيَجوزُ للمَرأةِ المُسلمةِ أنْ تُظهِرَ للكافرةِ كلَّ جَسدِها ما عدا ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ، فلا فَرقَ بينَ المُسلمتَينِ وبينَ المُسلمةِ والذمِّيةِ، كما لا فَرقَ بينَ الرَّجلينِ المُسلمينِ وبينَ المُسلمِ والذمِّيِّ في النَّظرِ.
قالَ الإمامُ أحمَدُ ﵀: ذهَبَ بعضُ النَّاسِ إلى أنها لا تضَعُ خِمارَها عندَ اليَهوديةِ والنَّصرانيةِ، وأمَّا أنا فأذهَبُ إلى أنها لا تَنظرُ إلى الفَرْجِ ولا تَقبَلُها حينَ تَلدُ.
ولأنَّ النِّساءَ الكوافِرَ مِنْ اليَهودياتِ وغيرِهنَّ قد كُنَّ يَدخُلْنَ على نِساءِ النبيِّ ﷺ فلمْ يَكنَّ يَحتجِبْنَ ولا أُمِرْنَ بحِجابٍ.