للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ العَورةَ هي القُبلُ والدُّبرُ؛ لِما رواهُ أنسُ بنُ مالكٍ : «أنَّ النبيَّ يَومَ خَيبَرَ حَسَرَ الإزارَ عن فَخذِه حتَّى إنِّي لَأنظُرُ إلى بَياضِ فَخذِ النبيِّ » (١)، ولِمَا رَوتْ عائِشةُ أنها قالَتْ: «كانَ رسولُ اللهِ مُضطجِعًا في بَيتي كاشِفًا عن فَخذَيهِ أو ساقَيهِ، فاستَأذنَ أبو بَكرٍ فأَذِنَ له وهو على تلكَ الحالِ، فتَحدَّثَ، ثمَّ استَأذنَ عُمرُ فأَذِنَ له وهو كذلكَ فتحَدَّثَ، ثمَّ استَأذنَ … » الحَديث (٢)، وهذا يَدلُّ على أنهُ ليسَ بعَورةٍ، ولأنهَ ليسَ بمَخرجٍ للحَدثِ، فلم يَكنْ عَورةً كالسَّاقِ، وعليهِ يَجوزُ أنْ يَنظرَ الرَّجلُ إلى غيرِ القُبلِ والدُّبرِ مِنْ الرَّجلِ.

وله أنْ يَنظرَ إلى السُّرةِ عندَ الجُمهورِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابلةِ والصَّحيحِ عندَ الشَّافعيةِ.

وفي قَولٍ للشَّافعيةِ هي عَورةٌ.

والدَّليلُ على أنها ليسَتْ مِنْ العَورةِ ما رُويَ عنِ ابنِ عُمرَ «أنه كانَ إذا اتَّزَرَ أبدَى عن سُرَّتِه»، وقالَ أبو هُريرةَ للحسَنِ : «أَرنِي المَوضعَ الَّذي كانَ يُقبِّلُه رسولُ اللهِ منكَ، فأبدَى عن سُرَّتِه فقبَّلَها أبو هُريرةَ »، والتَّعاملُ الظَّاهرُ فيما بينَ النَّاسِ أنهم إذا اتَّزرُوا في الحمَّاماتِ أبدَوا عن السُّرةِ مِنْ غيرِ نَكيرِ مُنكِرٍ دليلٌ على أنه ليسَ بعورةٍ.


(١) رواه البخاري (٣٦٤)، ومسلم (١٣٦٥).
(٢) رواه مسلم (٢٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>