للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا أنَّ الفُقهاءُ اختَلفُوا في حًدِّ العَورةِ، هل هي ما بينَ السُّرةِ إلى الرُّكبةِ؟ أم القُبلُ والدُّبرُ فقط؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ عَورةَ الرَّجلِ ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ، فيَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَنظرَ إلى الرَّجلِ إلى سائرِ جَسدِه إلَّا ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ فلا يَجوزُ إلَّا عِنْدَ الضَّرورةِ، ولا بأسَ أنْ يَنظرَ الرَّجلُ مِنْ الرَّجلِ إلى مَوضعِ الخِتانِ ليَختنَه ويَداويهِ بعدَ الخَتْنِ.

وكذا إذا كانَ بمَوضعِ العَورةِ مِنْ الرَّجلِ قَرحٌ أو جُرحٌ أو وقَعَتِ الحاجةُ إلى مُداواةِ الرَّجلِ.

والدَّليلُ على أنَّ ما بينَ السُّرةِ إلى الرُّكبةِ عَورةٌ ما رَواهُ الإمامُ أحمدُ في مُسنَدِه عن جَرهدٍ: «أنَّ رسولَ اللهِ رَآهُ قد كشَفَ عن فَخذِه فقالَ: يا جَرهدُ غَطِّ فَخذَكَ، فإنَّ الفَخِذَ عَورةٌ» (١).

ولقَولِ النبيِّ : «إذا زوَّجَ أحَدُكم عبْدَه أمَتَه أو أَجيرَهُ فلا يَنظرْ إلى شيءٍ مِنْ عَورتِه؛ فإنَّ ما تحتَ السُّرةِ إلى الرُّكبةِ عَورةٌ» (٢)، وهذا نَصٌّ، والحُرُّ والعَبدُ في هذا سَواءٌ؛ لتَناوُلِ النصِّ لهُما جَميعًا.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤/ ٤٠)، والترمذي (٢٧٩٥)، والبهيقي في «الكبرى» (٢/ ٢٢٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٤/ ٦٠٩).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٤١١٣، ٤١١٤)، والدارقطني (١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>