للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كلُّه إذا لم يَخَفْ فِتنةً، فإنْ خافَها لم يَنظرْ، إلَّا إنْ تَعيَّنَ عليهِ فيَنظرُ ويَضبطُ نفْسَه.

ويُباحُ النَّظرُ للتعلِيمِ والتعلُّمِ، سواءٌ كانَ واجِبًا أو مَندوبًا، وكذا الصَّنائعُ المُحتاجُ إليها بشَرطِ فقْدِ جِنسٍ ومَحرَمٍ صالحِ وتَعذُّرِه مِنْ وراءِ حِجابٍ ووُجودِ مانعِ خَلوةٍ.

ويُباحُ له النَّظرُ في جَاريةٍ يُريدُ الرَّجلُ شِراءَها، أو عَبدٍ تُريدُ المرأةُ شِراءَه، وكالحاكِمِ يُحلِّفُ المرأةَ ويَحكمُ عليها.

وإنَّما يَنظرُ في جَميعِ ما تقدَّمَ بقَدرِ الحاجةِ؛ لأنَّ ما جازَ للضَّرورةِ يُقدَّرُ بقدَرِها، فيَنظرُ في المُعامَلةِ إلى الوَجهِ فقط، وفيما إذا اشتَرَى جارِيةً أو اشتَرَتْ عبدًا ما عدا ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ، ولا يُزادُ على النَّظرةِ الواحدةِ إلَّا أنْ يَحتاجَ إلى ثانِيةٍ للتحقُّقِ فيَجوزُ.

وكلُّ ما حَرُمَ نظَرُه مُتصِلًا حَرُمَ نظَرُه مُنفصِلًا، كشَعرِ عانَةٍ ولو مِنْ رَجلٍ وقُلامةِ ظُفرِ حُرَّةٍ ولو مِنْ يَدَيها (١).

وقالَ الإمامُ العِزُّ بنُ عبدِ السَّلامِ : ستْرُ العَوراتِ والسَّوءاتِ واجبٌ، وهو مِنْ أفضَلِ المُروءاتِ وأجمَلِ العاداتِ، ولا سيِّما في النِّساءِ الأجنَبياتِ، لكنَّه يَجوزُ للضَّروراتِ والحاجاتِ.


(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٥، ٣٦)، و «البيان» (٩/ ١٢٩)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٧٠)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٤، ٢٢٥)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥٠٦، ٥٠٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٢٨، ٢٢٩)، و «الديباج» (٣/ ١٧٥، ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>