للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يَظهرُ، فإنَّ عبدَ اللهِ رَوى أنَّ النبيَّ قالَ: «المرأةُ عَورةٌ» حَديثٌ حسَنٌ، ولأنَّ الحاجَةَ تَندفعُ بالنَّظرِ إلى الوَجهِ، فبَقيَ ما عدَاهُ على التَّحريمِ.

والثانيةُ: له النَّظرُ إلى ذلكَ، قالَ أحمَدُ في رِوايةِ حَنبلٍ: لا بأسَ أنْ يَنظرَ إليها وإلى ما يَدعُوه إلى نِكاحِها مِنْ يَدٍ أو جِسمٍ ونحوِ ذلكَ.

قالَ أبو بَكرٍ: لا بأسَ أنْ يَنظرَ إليها عِنْدَ الخِطبةِ حاسِرةً، وقالَ الشَّافعيُّ: يَنظرُ إلى الوَجهِ والكفَّينِ.

ووَجهُ جَوازِ النَّظرِ إلى ما يَظهرُ غالِبًا أنَّ النبيَّ لمَّا أَذِنَ في النَّظرِ إليها مِنْ غيرِ عِلمِها عُلِمَ أنهُ أَذِنَ في النَّظرِ إلى جَميعِ ما يَظهرُ عادَةً؛ إذْ لا يُمكِنُ إفرادُ الوجهِ بالنظرِ مع مُشارَكةِ غيرِه له في الظُّهورِ، ولأنهُ يَظهرُ غالبًا فأبيحَ النَّظرُ إليه كالوَجهِ، ولأنها امرأةٌ أُبيحَ له النَّظرُ إليها بأمرِ الشَّارعِ، فأبيحَ النَّظرُ منها إلى ذلكَ كَذَواتِ المَحارِمِ.

وقد رَوى سَعيدٌ عن سُفيانَ عن عَمرِو بنِ دينارٍ عن أبي جَعفرٍ قالَ: «خطَبَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ ابنةَ عليٍّ، فذكَرَ مِنها صِغَرًا، فقالُوا له: إنَّما ردَّكَ، فعاوَدَه فقالَ: نُرسِلُ بها إليكَ تَنظرُ إليها، فرَضِيَها، فكشَفَ عن ساقَيها فقالَتْ: أرسِلْ، لَولا أنَّكَ أميرُ المُؤمنينَ لَلَطمْتُ الذي في عَينكَ» (١).


(١) «المغني» (٧/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>