للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالكٍ رِوايتانِ كالمَذهبينِ، وقالَ جَماعةٌ مِنْ أصحابِ مالكٍ: يُفسخُ قبلَ الدُّخولِ لا بعدَه (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وخِطبةُ الرَّجلِ على خِطبةِ أخيهِ مُحرَّمةٌ … فإنْ فعَلَ فنِكاحُه صَحيحٌ، نصَّ عليه أحمَدُ فقالَ: لا يُفرَّقُ بينَهُما، وهو مَذهبُ الشَّافعيِّ، ورُويَ عن مالكٍ وداودَ أنه لا يَصحُّ، وهو قِياسُ قولِ أبي بكرٍ؛ لأنه قالَ في البيعِ على بَيعِ أخيهِ: هو باطِلٌ، وهذا في مَعناه، ووجْهُه أنهُ نِكاحٌ مَنهيٌّ عنهُ، فكانَ باطِلًا كنِكاحِ الشِّغارِ.

ولنا: إنَّ المُحرَّمَ لم يُقارِنُ العَقدَ، فلم يُؤثِّرْ فيهِ كما لو صرَّحَ بالخِطبةِ في العدَّةِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : ولم يَختلفِ العُلماءُ في أنه إذا لم يَكنْ رُكونٌ ولا رضًى أنَّ النكاحَ جائِزٌ.

واختَلفُوا إذا وقَعَ النكاحُ معَ الثَّاني بعدَ الرُّكونِ إلى الأولِ والرِّضى بهِ، فقَولُ مالكٍ ما ذكَرْنا، وقد رُويَ عنه أنه يُفسخُ على كلِّ حالٍ، ورُويَ عنه أنه لا يُفسخُ أصلًا، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ وأصحابِه، وقَولُ الشَّافعيِّ أنهُ لا يُفسخُ، واختُلفَ عنهُ: هل هو عَاصٍ بفِعلِه ذلكَ أم لا؟

وقالَ داودُ: يُفسخُ النكاحُ على كلِّ حالٍ.


(١) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ١٩٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤١).
(٢) «المغني» (٧/ ١١١)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>