للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَحلُّ الحُرمةِ أيضًا إذا عَلِمَ الثَّاني بالخِطبةِ، فإنْ لم يَعلمْ فلا إثْمَ عليهِ.

قالَ الإمامُ زينُ الدِّينِ العِراقيُّ : مَحلُّ التَّحريمِ أيضًا إذا لم يأذَنِ الخاطِبُ لغيرِه في الخِطبةِ، فإنْ أَذِنَ ارتَفعَ التَّحريمُ؛ لأنَّ المَنعَ كانَ لِحقِّه، وفي صَحيح مُسلمٍ مِنْ حَديثِ ابنِ عُمرَ التَّصريحُ بذلكَ بقَولِه: «إلا أنْ يأذَنَ له»، لكنْ يَبقَى النظرُ في أنهُ إذا أَذِنَ لشَخصٍ مَخصوصٍ في الخِطبةِ هل لغَيرِه الخِطبةُ أيضًا؟ لأنَّ الإذنَ لشَخصٍ يَدلُّ على الإعراضِ عنِ الخِطبةِ؛ إذْ لا يُمكِنُ تَزويجُ المَرأةِ لخاطبَينِ، أو ليسَ لغَيرِه الخِطبةُ إذْ لم يُؤذَنْ لهُ، وزوالُ المنعِ إنما كانَ للإذنِ، هذا مُحتمَلٌ، والأرجَحُ الأوَّلُ.

ومَحلُّ التَّحريمِ أيضًا إذا لم يَتركِ الخاطِبُ الخِطبةَ ويُعرضْ عنها، فإنْ ترَكَ جازَ لغَيرِه الخِطبةُ وإنْ لم يأذَنْ لهُ، وفي صَحيحِ البُخاريِّ مِنْ رِوايةِ الأعرَجِ عن أبي هُريرةَ: «حتَّى يَنْكِحَ أو يَتركَ»، وفي حَديثِ مُسلمٍ مِنْ حديثِ عُقبةَ بنِ عامرٍ: «المُؤمِنُ أخو المُؤمِنِ، فلا يَحلُّ للمُؤمنِ أنْ يَبتاعَ على بَيعِ أخيهِ، ولا يَخطبَ على خِطبةِ أخيهِ حتَّى يَذَرَ»، وقولُه «حتَّى يَذَرَ» يعودُ للجُملتَينِ معًا، كما هو مُقتضَى قاعِدةِ الشَّافعيِّ ، وقد ورَدَ التصريحُ بهِ في سنَنِ البَيهقيِّ، قالَ فيهِ «حتَّى يَذَرَ» بعدَ كلٍّ مِنْ الجُملتينِ.

ومَحلُّ التحريمِ أيضًا أنْ تكونَ الخِطبةُ الأُولى جائِزةً، فإنْ كانَتْ مُحرَّمةً كالواقِعةِ في العدِّةِ لم تَحرُمِ الخِطبةُ عليها، كما صرَّحَ به الرُّويانِيُّ في «البَحر».

ومَحلُّ التحريمِ أيضًا إذا لم تأذَنِ المَرأةُ لوليِّها أنْ يُزوِّجَها ممَّن يَشاءُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>