للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يَجوزُ لآخَرَ أنْ يَتقدَّمَ لخِطبتِها؛ لِما رواهُ نافعٌ أنَّ ابنَ عُمرَ كانَ يقولُ: «نَهَى النبيُّ أنْ يَبيعَ بَعضُكم على بَيعِ بعضٍ، ولا يَخطُبَ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيهِ حتَّى يَتركَ الخاطِبُ قبلَه أو يأذَنَ له الخاطِبُ» (١).

وفي رِوايةٍ عنِ ابنِ عُمرَ عنِ النبيِّ قالَ: «لا يَبِعْ بعضُكُم على بَيعِ بعضٍ، ولا يَخطُبْ بعضُكم على خِطبةِ بعضٍ» (٢).

وعن أبي هُريرةَ عنِ النبيِّ قالَ: «إيَّاكُم والظَّنَّ، فإنَّ الظّنَّ أكذَبُ الحَديثِ، ولا تَجسَّسُوا ولا تَحسَّسُوا ولا تَباغَضُوا، وكُونوا إخوانًا، ولا يَخطُبِ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيهِ حتَّى يَنْكِحَ أو يَتركَ» (٣).

وعَن عبدِ الرَّحمنِ بنِ شمَاسةَ أنهُ سَمعَ عُقبةَ بنَ عامرٍ على المِنبَرِ يَقولُ: إنَّ رسولَ اللهِ قالَ: «المُؤمِنُ أخو المُؤمنِ، فلا يَحلُّ للمُؤمِنِ أنْ يَبتاعَ على بَيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبَ على خِطبةِ أخيهِ حتَّى يَذَرَ» (٤).

وذلكَ حِفظًا للأُلفةِ ومَنعًا مِنْ الفَسادِ وحَسمًا للتَّقاطعِ، ولأنَّ في ذلكَ إفسادًا على الخاطِبِ الأول، وإيقاعَ العَداوةِ بينَ الناسِ وإضرارًا به؛ لأنَّها ربَّما مالَتْ إلى الثاني وترَكَتِ الأولَ (٥).


(١) رواه البخاري (٤٨٤٨)، ومسلم (١٤١٢).
(٢) رواه مسلم (١٤١٢).
(٣) رواه البخاري (٤٨٤٩).
(٤) رواه مسلم (١٤١٤).
(٥) «البيان» (٩/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>