للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المِرداويُّ : تُكرهُ خِطبةُ المُحرمِ كخطبةِ العقدِ وشُهوده على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، وقالَ ابنُ عَقيلٍ: يَحرمُ ذلكَ؛ لتَحريمِ دواعِي الجِماعِ، وأطلَقَ أبو الفرَجِ الشِّيرازيُّ تَحريمَ الخِطبةِ (١).

وذهَبَ ابنُ عَقيلٍ مِنْ الحَنابلةِ وشيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ إلى أنهُ يَحرمُ خِطبةُ المُحرمِ؛ لتَحريمِ دَواعِي الجِماعِ.

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : إذا خطَبَ المُحرمُ امرأةً لنَفسِه وتزوَّجَها بعدَ الحِلِّ، أو خطَبَها لرَجلٍ حَلالٍ، أو خُطبَتِ المُحرِمةُ لمَن يتزوَّجُها بعدَ الحِلِّ؛ فقالَ القاضي وابنُ عَقيلٍ في بعضِ المَواضعِ وأبو الخطَّابِ وكثيرٌ مِنْ أصحابِنا: تُكرهُ الخِطبةُ ولا تَحرمُ، ويَصحُّ العقدُ في هذهِ الصُّورِ.

وقالَ ابنُ عقيلٍ في مَوضعٍ: لا يَحلُّ له أنْ يَخطبَ ولا يَشهَدَ، وهذا قِياسُ المَذهبِ؛ لأنَّ النبيَّ نهَى عنِ الجَميعِ نهيًا واحِدًا ولم يُفصِّلْ، ومُوجَبُ النهيِ التَّحريمُ، وليسَ لنا ما يُعارِضُ ذلكَ مِنْ أثَرٍ ولا نَظرٍ، بل رُويَ ما يُؤكِّدُ ذلكَ، فعَن نافعٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ قالَ: «لا يَصلحُ للمُحرِمُ أنْ يَخطبَ ولا يَنْكِحَ ولا يَخطبَ على غَيرِه ولا يُنكِحَ غيْرَه» رواهُ حَربٌ،


(١) «الفروع» (٣/ ٢٨٥)، و «الإنصاف» (٣/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>