للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حرَّمَها الكِتابُ على المَشهورِ، أو الإجماعُ على الآخَرِ (١).

وقالَ الشَّافعيةُ: النِّكاحُ: عَقدٌ يَتضمَّنُ إباحةَ وَطءِ واستِمتاعِ كُلٍّ مِنْ الزَّوجينِ بالآخَرِ على الوجهِ المَشروعِ بلَفظِ إنكاحٍ أو تَزويجٍ أو تَرجَمتِه (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: النِّكاحُ هو عَقدُ التَّزويجِ، أي: عَقدٌ يُعتبَرُ فيهِ لَفظُ نِكاحٍ أو تَزويجٍ أو تَرجمتِه (٣).


(١) «المختصر الفقهي» (٥/ ٥)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٢)، وقالَ النَّفراويُّ في «الفَواكِه الدَّوانِي» (٢/ ٣): فيَخرجُ بِ (غيرُ مُوجِبٍ قيمتَها) عَقدُ تَحليلِ الأمَةِ إنْ وقَعَ ببيِّنةٍ، ويَدخلُ نكاحُ الخَصيِّ والطارئَينِ؛ لأنهُ ببيِّنةٍ صِدَقَا فيها، ويَخرجُ ب (غيرُ عالمٍ عاقدُها حرمتَها) العقدُ على مَنْ تَحرمُ على العاقدِ مع علمِه؛ فإنْ كانَتْ الحُرمةُ بالكِتابِ فالمَشهورُ أنه مِنْ الزِّنا، ومُقابِلُه مِنْ النِّكاحِ الفاسدِ، وإنْ كانَ الحرمةُ بالإجماعِ فالمَشهورُ أنه مِنْ النكاحِ الفاسِدِ، ومُقابِلُه مِنْ الزِّنا، والحُرمةُ بالكِتابِ كالأمِّ دَنِيَّةٌ؛ فإنَّ حُرمتَها بنصِّ الكتابِ، والمُحرَّمةُ بالإجماعِ كأمِّ الأمِّ كما قالَه أبو الحَسنِ في «شرحِ الرِّسالةِ»، وقولُ ابنِ عرَفةَ: «بآدَميةٍ» يقتضي عدمَ صحَّةِ نِكاحِ الجِنِّيةِ، وليسَ كذلكَ؛ فقدْ سُئلَ الأمامُ مالكٌ عن نكاحِ الجِنِّ فقالَ: لا أرَى به بأسًا في الدِّينِ، ولكنْ أكرَهُ أنْ تُوجَدَ امرأةٌ حامِلٌ فتَدَّعي أنه مِنْ زَوجِها الجِنِّيِّ، فيَكثرَ الفسادُ، فقَولُه: «لا بأسَ» يقتَضِي الجوازَ، والتَّعليلُ يقتَضِي المنعَ، وهو مُنتَفٍ في العَكسِ.
(٢) «أسنى المطالب» (٣/ ٩٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٠٧)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٤٦٨).
(٣) «المغني» (٧/ ٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٩٧)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>