للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمَّا إذا باعَ رَجلانِ شِقصًا من رَجلٍ فأَرادَ الشَّفيعُ أنْ يَشفعَ على أَحدِهما دونَ الثانِي فإنَّ أَبا حَنيفةَ منَعَ ذلك، وجوَّزَه الشافِعيُّ.

وأمَّا إذا كانَ الشافِعونَ أكثَرَ من واحِدٍ -أَعني الأَشراكَ- فأَرادَ بعضُهم أنْ يَشفعَ ويُسلِّمَ له البَقيةُ في البُيوعِ فالجُمهورُ على أنَّ للمُشتَري أنْ يَقولَ للشَّريكِ: إمَّا أنْ تَشفعَ في الجَميعِ وإمَّا أنْ تَتركَ، وأنَّه ليسَ له أنْ يَشفعَ بحَسبِ حَظِّه إلا أنْ يُوافِقَه المُشتَري على ذلك، وأنَّه ليس له أنْ يُبعِّضَ الشُّفعةَ على المُشتَري إنْ لم يَرضَ بتَبعيضِها.

وقالَ أَصبَغُ من أَصحابِ مالِكٍ: إنْ كانَ تَركُ بعضِهم الأخْذَ بالشُّفعةِ رِفقًا بالمُشتَري لم يَكُنْ للشَّفيعِ إلا أنْ يأخُذَ حِصَّتَه فقط (١).

وقالَ القاضِي عبدُ الوَهابِ : الشُّركاءُ الأَقرِباءُ في السَّهمِ أحَقُّ من الشُّركاءِ الأَجانبِ.

وقالَ أَبو حَنيفةَ: كلُّهم سَواءٌ، وهو أحَدُ قَولَيِ الشافِعيِّ.

فدَليلُنا قَولُه : «الشُّفعةُ في كلِّ مُشتَركٍ» وهذا يُفيدُ أَنواعَ الشَّركةِ، ولأنَّه نَوعٌ من الشَّركةِ فوجَبَ أنْ يَتعلَّقَ به استِحقاقُ الشُّفعةِ كالاشتِراكِ في الشِّراءِ (٢).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ١٩٦، ١٩٧).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ١٤٥، ١٤٦)، رقم (٩٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>