للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضَّررِ فاستَوى فيه المُسلمُ والكافِرُ كالرَّدِّ بالعَيبِ، ولأنَّه مَعنًى يُستفادُ بالمِلكِ كالاستِخدامِ.

ولأنَّ ما جازَ أنْ يَملِكَ به المُسلمُ من المُعاوَضاتِ جازَ أنْ يَملكَ به الذِّميُّ كالبِياعاتِ، ولأنَّ مَنْ ملَكَ بالبَيعِ ملَكَ بالشُّفعةِ كالمُسلمِ، ولأنَّ الحُقوقَ المَوضوعةَ لدَفعِ الضَّررِ في العُقودِ يَستَوي فيها المُسلمُ والذِّميُّ كالرَّدِّ بالعَيبِ، ولأنَّ ما تعلَّقَ بالشِّركِ مِنْ إِزالةِ المِلكِ استَوى فيه المُسلمُ والذِّميُّ قياسًا على عِتقِ الذِّميِّ شِركًا له في عَبدٍ (١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَثبُتُ للذِّميِّ على المُسلمِ شُفعةٌ؛ لمَا رُويَ عن أَنسٍ مَرفوعًا: «لا شُفعةَ لنَصرانِيٍّ» (٢)، وهذا يَخصُّ عُمومَ ما احتَجُّوا به.

ولأنَّه مَعنًى يَختَصُّ بالعَقارِ فأشبَهَ الاستِعلاءَ في البُنيانِ، يُحقِّقُه أنَّ الشُّفعةَ إنَّما ثبَتَت للمُسلمِ دَفعًا للضَّررِ عن مِلكِه، فقُدِّم دَفعُ ضَررِه على دَفعِ


(١) «مختصر اختلاف العُلماء» (٤/ ٢٤٤)، و «الهداية» (٤/ ٣٥)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٩٢)، و «اللباب» (١/ ٥٠٧)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ١٤٠، ١٤١)، رقم (٩٩٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٣٤٨)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٦٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢٠٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٤٢٨)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٠٢، ٣٠٣)، و «البيان» (٧/ ١١١، ١١٢)، و «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٤٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٢٢).
(٢) منكر: رواه الطبراني في «الصغير» (٥٦٩)، وابن عدي (٧/ ٥٦، ترجمة ١٩٨٥ نائل بن نجيح)، وقالَ: أحاديثُه مُظلمةٌ جدًّا. والبيهقي (٦/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>