للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المَواقُ المالِكيُّ: ابنُ حارِثٍ: اتَّفَقوا في إِسقاطِ الشُّفعةِ في العُروضِ والأَمتِعةِ وما يُشبهُ ذلك (١).

وقالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ : وأمَّا ما بِيعَ مُفرَدًا من الأرضِ فلا شُفعةَ فيه، سَواءٌ كانَ ممَّا يُنقَلُ كالحَيوانِ والثِّيابِ والسُّفنِ والحِجارةِ والزَّرعِ والثِّمارِ أو لا يُنقَلُ كالبِناءِ والغِراسِ إذا بِيعَ مُفرَدًا، وبهذا قالَ الشافِعيُّ وأَصحابُ الرأيِ، ورُويَ عن الحَسنِ والثَّوريِّ والأَوزاعيِّ والعَنبَريِّ وقَتادةَ ورَبيعةَ وإِسحاقَ: لا شُفعةَ في المَنقولاتِ.

واختُلفَ عن مالِكٍ وعَطاءٍ، فقالا مَرةً كذلك، ومَرةً قالا: الشُّفعةُ في كلِّ شَيءٍ حتى في الثَّوبِ.

قالَ ابنُ أَبي موسى: وقد رُويَ عن أَبي عبدِ اللهِ رِوايةٌ أُخرى أنَّ الشُّفعةَ واجِبةٌ فيما لا يَنقسِمُ، كالحِجارةِ والسَّيفِ والحَيوانِ وما في مَعنى ذلك.

قالَ أَبو الخَطابِ: وعن أَحمدَ رِوايةٌ أُخرى أنَّ الشُّفعةَ تَجبُ في البِناءِ والغِراسِ وإنْ بِيعَ مُفرَدًا، وهو قَولُ مالِكٍ؛ لعُمومِ قَولِه : «الشُّفعةُ فيما لم يُقسَمْ»، ولأنَّ الشُّفعةَ وُضِعت لدَفعِ الضَّررِ، وحُصولُ الضَّررِ بالشَّركةِ فيما لا يَنقسِمُ أبلَغُ منه فيما يَنقسِمُ، ولأنَّ ابنَ أَبي مُلَيكةَ رَوى أنَّ النَّبيَّ قالَ: «الشُّفعةُ في كلِّ شَيءٍ».

ولنا: أنَّ قَولَ النَّبيِّ : «الشُّفعةُ فيما لم يُقسَمْ، فإذا وقَعَت


(١) «التاج والإكليل» (٤/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>