للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَصيبَه فيها ثبَتَت لشَريكِه الشُّفعةُ فيه، وهو قَولُ عامةِ العُلماءِ، إلا الأصَمَّ، فإنَّه قالَ: لا تَثبُتُ الشُّفعةُ بحالٍ؛ لأنَّ في ذلك إِضرارًا بأَربابِ الأَملاكِ؛ لأنَّ المُشتَريَ متى علِمَ بأنَّه يُؤخَذُ منه لم يَرغَبْ في الشِّراءِ، فيُؤدِّي ذلك إلى الضَّررِ بالبائِعِ، وربَّما تقاعَدَ شَريكُه عن الشِّراءِ منه.

ودَليلُنا عليه: ما ذَكَرناه من الأَخبارِ، وما ذَكَره فغيرُ صَحيحٍ؛ لأنَّا نُشاهِدُ الأَشقاصَ تُشتَرى مع عِلمِ المُشتَري باستِحقاقِ الشُّفعةِ عليه.

وأمَّا الضَّربُ الثانِي -وهو ما لا تَثبُتُ فيه الشُّفعةُ بحالٍ-: فهو كلُّ ما يُنقَلُ ويُحوَّلُ، مِثلَ: الطَّعامِ والثِّيابِ والعَبيدِ، فإذا باعَ أحدُ الشَّريكَينِ نَصيبَه في ذلك لم تَثبُتْ لشَريكِه فيه الشُّفعةُ، وبه قالَ عامةُ أهلِ العِلمِ.

وقالَ مالِكٌ: (تَثبُتُ الشُّفعةُ في جَميعِ ذلك) (١).

دَليلُنا قَولُه : «الشُّفعةُ فيما لم يُقسَمْ، فإذا وقَعَت الحُدودُ، وصُرِفت الطُّرقُ فلا شُفعةَ» وهذا لا يَتناوَلُ ما يَنتقِلُ.

ورَوى جابِرٌ: أنَّ النَّبيَّ قالَ: «لا شُفعةَ إلا في رَبعٍ، أو حائِطٍ»، فنَفَى الشُّفعةَ عن غيرِهما (٢).


(١) هذا النَّقلُ عن الإمامِ مالكٍ غيرُ صَحيحٍ، فقد قالَ الدّميرِيُّ المالكيُّ في «تحبير المختصر» (٤/ ٤٤٢): قولُه: (لا عرضَ) أي: فإنَّه لا شُفعةَ فيه كالحَيوانِ، وحَكى بعضُ الشافِعيةِ عن مالكٍ الشُفعةَ فيها، وهو مُنكَرٌ.
(٢) «البيان» (٧/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>