قالوا: الأخذُ به أَولَى؛ لأنَّ بِلالًا كانَ يُؤذِّنُ به مع رَسولِ اللهِ ﷺ دائِمًا سَفرًا وحَضرًا (١).
وذَهب المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ إلى اختِيارِ أذانِ أبي مَحذُورةَ، وهو مِثلُ ما وَصَفناه، إلا أنَّه يُسنُّ التَّرجِيعُ فيه، وهو أن يَخفِضَ المُؤذِّنُ صَوتَه بالشَّهادَتَينِ مع إسماعِه الحاضِرينَ، ثم يَعودَ فيَرفَعَ صَوتَه بها؛ لِإجماعِ أهلِ المَدينةِ عليه، وعمَلِهمُ المُتَّصِلِ.