للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ أَبو بَكرٍ: بالقَولِ الأوَّلِ أَقولُ، وليسَ في البابِ حَديثٌ صَحيحٌ يَجبُ القَولُ به (١).

قالَ الإِمامُ ابنُ بَطَّالٍ : وأمَّا بَيعُ العُروضِ مَشاعًا فأكثَرُ العُلماءِ على أنَّه لا شُفعةَ فيها، وإنَّما الشُّفعةُ في الدُّورِ والأرضِ خاصَّةً، هذا قَولُ عَطاءٍ والحَسنِ ورَبيعةَ والحَكمِ وحَمَّادٍ، وبه قالَ مالِكٌ والثَّوريُّ والكُوفيُّونَ والأَوزاعيُّ والشافِعيُّ وأَحمدُ وإِسحاقُ، ورُويَ عن عَطاءٍ أنَّه قالَ: الشُّفعةُ في كلِّ شَيءٍ حتى في الثَّوبِ. وإذا اختَلفَ فيها قَولُ عَطاءٍ فكأنَّه لم يَأتِ عنه فيها شَيءٌ، فهو كالإِجماعِ أنَّه لا شُفعةَ في العُروضِ والحَيوانِ، قالَه ابنُ المُنذرِ (٢).

وقالَ القاضِي عبدُ الوَهابِ : لا شُفعةَ في العُروضِ والحَيوانِ، خِلافًا لمَن يُحكى عنه ذلك؛ لقَولِه : «الشُّفعةُ فيما لم يُقسَمْ»، وقَولُه: «إذا ضُرِبت الحُدودُ وصُرِفت الطُّرقُ فلا شُفعةَ»، ولأنَّه ممَّا يُنقلُ ويُحوَّلُ كالذَّهبِ والفِضةِ (٣).

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى» ما لا تَقعُ فيه الشُّفعةُ:

(قُلتُ): أرَأيتَ ما سِوى الدُّورِ والأَرضينَ والنَّخلِ والشَّجرِ أفيه الشُّفعةُ في قَولِ مالِكٍ؟


(١) «الإشراف» (٦/ ١٥٤، ١٥٥).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٣٣٥).
(٣) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ١٤١، ١٤٢)، رقم (٩٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>