للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شُفعةَ لشَريكِه في السُّفلِ في العُلوِّ، ولا لشَريكِه في العُلوِّ في السُّفلِ؛ لأنَّ شَريكَه في السُّفلِ جارُ العُلوِّ، وشَريكُه في حُقوقِ العُلوِّ، وإنْ كانَ طَريقُ العُلوِّ فيه ليسَ بشَريكٍ له في العُلوِّ، والشَّريكُ في عَينِ البُقعةِ أو ما هو في مَعنى البُقعةِ مُقدَّمٌ على الجارِ والشَّريكِ في الحُقوقِ، وشَريكُه في العُلوِّ جارٌ للسُّفلِ أو شَريكُه في الحُقوقِ إذا كانَ طَريقُ العُلوِّ في تلك الدارِ، ولا شَركةَ له في عَينِ البُقعةِ، فكانَ الشَّريكُ في عَينِ البُقعةِ أَولى (١).

وقالَ المالِكيةُ: لا شُفعةَ لمَن له حِملٌ على جِدارٍ إذا بِيعَ؛ لأنَّه غيرُ شَريكٍ، ولا لصاحِبِ عُلوٍّ على سُفلٍ، ولا لصاحِبِ سُفلٍ على عُلوٍّ لعَدمِ الشَّركةِ.

فإذا باعَ أحدُ شُركاءِ العُلوِّ والسَّقفِ لصاحِبِ السُّفلِ فلا شُفعةَ؛ لأنَّه بِناءٌ مُجدَّدٌ، وإنْ كانَ السَّقفُ للعُلوِّ فلا شُفعةَ لصاحِبِ السُّفلِ؛ لأنَّه مُجاوِرٌ لا شَريكٌ.

وهل لشُركاءِ العُلوِّ الشُّفعةُ لأنَّ السَّقفَ على مِلكِهم أو لا تَثبُتُ لأنَّه ليس أرضًا؟ وَجهانِ لهم (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: لا شُفعةَ في عُلوٍّ بلا سُفلٍ ثابِتٍ كانَ باعَ شِقصًا من غُرفةٍ مَبنيةٍ على سَقفٍ لهما أو لأَحدِهما أو لغَيرِهما؛ إذْ لا قَرارَ له فهي كالمَنقولاتِ.


(١) «المبسوط» (١٤/ ١٣٢)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٩)، و «المحيط البرهاني» (٧/ ٤٩١)، و «البحر الرائق» (٨/ ١٤٥)، و «الفتاوى الهندية» (٥/ ١٦٤، ١٦٩).
(٢) «الذخيرة» (٧/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>