للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَحِيحِ مُسلِمٍ قالَ: «كانَ رَسولُ اللهِ يُغيرُ إذا طلَع الفَجرُ، فإن سمِع أذانًا أمسَكَ، وإلا أغارَ» الحَديثَ.

وقالَ عَطاءٌ ومُجاهِدٌ والأوزاعيُّ وداودُ: الأذانُ فَرضٌ، ولم يَقولوا على الكِفايةِ.

وقال الطَّبريُّ: الأذانُ سُنَّةٌ، وليس بواجِبٍ، وذكرَ عن أشهَبَ عن مالِكِ: إن تركَ الأذانَ مُسافِرٌ عَمدًا فعليه إعادةُ الصَّلاةِ، وكَرِهَ الكُوفيُّونَ أن يُصلِّيَ المُسافِرُ بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، قالوا: وأمَّا ساكِنُ المِصرِ فيُستحبُّ له أن يُؤذِّنَ ويُقيمَ، فإنِ استَجزَأَ بأذانِ الناسِ وإقامَتِهم أجزَأَه، وقالَ الثَّوريُّ: تُجزِئُه الإقامةُ عن الأذانِ في السَّفرِ، وإن شِئتَ أذَّنتَ وأقَمتَ. وقالَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: يُؤذِّنُ المُسافِرُ على حَديثِ مالِكِ بنِ الحُوَيرِثِ.

وقالَ داودُ: الأذانُ واجِبٌ على كلِّ مُسافِرٍ في خاصَّتِه، والإقامةُ؛ لقولِ رَسولِ اللهِ لمَالِكِ بنِ الحُوَيرِثِ ولِصاحِبِه: «إذا كُنتُما في سَفرٍ فأذِّنا وأقيما، وليَؤُمَّكُمَا أكبَرُكُما» خرَجه البُخاريُّ، وهو قولُ أهلِ الظَّاهرِ.

قالَ ابنُ المُنذرِ: ثَبت أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ لِمالِكِ بنِ الحُوَيرِثِ ولابنِ عَمٍّ له: «إذا سافَرتُما فأذِّنا وأقيما، وليَؤُمَّكُما أكبَرُكما». قالَ ابنُ المُنذرِ: فالأذانُ والإقامةُ واجِبانِ على كلِّ جَماعةٍ في الحَضرِ والسَّفرِ؛ لأنَّ النَّبيَّ أمرَ بالأذانِ، وأمرُه على الوُجوبِ.

قالَ أبو عمرَ: واتَّفق الشافِعيُّ وأبو حَنيفَةَ وأصحابُهما والثَّوريُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ والطَّبريُّ على أنَّ المُسافِرَ إذا تركَ الأذانَ عامِدًا أو

<<  <  ج: ص:  >  >>