للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجهُ ذلك ما لو قرَّبَ إِنسانٌ أُذُنَه من فَمِه سمِعَ ذلك وفهِمَه (١).

وقالَ ابنُ عابدِين أيضًا: قَولُه: (يَعني بلا أمْرِه)؛ لأنَّ للدائِنِ أنْ يأخُذَ بيَدِه إذا ظفِرَ بجِنسِ حَقِّه بغيرِ رِضا المَدينِ، فكانَ للقاضي أنْ يُعيِّنَه «زَيلَعي».

قَولُه: (وكذا لو كانَ) أي: كلٌّ مِنْ مالِه ودَينِه، وفي نُسخٍ «كانا» بضَميرِ التَّثنيةِ.

قَولُه: (استِحسانًا)، والقياسُ ألَّا يَجوزَ؛ لأنَّ هذا الطَّريقَ غيرُ مُتعيَّنٍ لقَضاءِ الدَّينِ فصارَ كالعُروضِ.

قَولُه: (لاتِّحادِهما في الثَّمنيةِ) بَيانٌ لوَجهِ الاستِحسانِ، ولهذا يُضمُّ أَحدُهما إلى الآخَرِ في الزَّكاةِ مع أنَّهما مُختلِفانِ في الصُّورةِ حَقيقةً وهو ظاهِرٌ، وحُكمًا لأنَّه لا يَجري بينَهما رِبا الفَضلِ، فبالنَّظرِ للاتِّحادِ يَثبُتُ للقاضي وِلايةُ التَّصرفِ، وبالنَّظرِ للاختِلافِ يُسلبُ عن الدائِنِ وِلايةُ الأخْذِ عَملًا بالشَّبَهَينِ بخِلافِ العُروضِ؛ لأنَّ الأَغراضَ تَتعلَّقُ بصُورِها وأَعيانِها.

أَقولُ: ورأيتُ في الحَظرِ والإِباحةِ من «المُجتَبى» رامِزًا ما نَصُّه: وجَدَ دَنانيرَ مَدينِه وله عليه دِرهمٌ، له أنْ يأخُذَه لاتِّحادِهما جِنسًا في الثَّمنيةِ. اه.


(١) «المبسوط» (١١/ ١٢٨، ١٢٩)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٧١، ٧٢)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٩٩، ٢٠٠)، و «مجمع الضمانات» (٢/ ٣٩٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ١٥٠، ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>