للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُرتَهَنِ على ما هو حُكمُ هَلاكِ الرَّهنِ، وإنْ ضمَّنَ المُستأجِرَ أو المُرتهَنَ يَرجعُ على الغاصِبِ بما ضمِنَ، والمُرتهَنُ يَرجعُ بدَينِه أيضًا.

أمَّا رُجوعُ المُرتهَنِ بالضَّمانِ فلا شَكَّ فيه؛ لصَيرورتِه مَغرورًا، وأمَّا رُجوعُ المُستأجِرِ فلأنَّه -وإنِ استَفادَ مِلكَ المَنفعةِ- بعِوضٍ، وهو الأُجرةُ، فيَتحقَّقُ الغَررُ فأشبَهَ المُودَعَ.

ولو استَهلَكَه المُستأجِرُ أو المُرتهَنُ يَتخيَّرُ المالِكُ، إلا أنَّه إنْ ضمَّنَ الغاصِبَ يَرجعُ على المُستأجِرِ والمُرتهَنِ؛ لأنَّه تبيَّنَ أنَّه آجَرَ مِلكَ نَفسِه ورهَنَ مِلكَ نَفسِه فاستَهلَكَه المُستأجِرُ والمُرتهَنُ، وإنْ ضمَّنَ المُستأجِرَ أو المُرتهَنَ لم يَرجِعْ على أحدٍ؛ لأنَّه ضمِنَ بفِعلِ نَفسِه (١).

وجاءَ في «دُرر الحُكام»: إذا أجَّرَ الغاصِبُ المالَ المَغصوبَ من آخَرَ وكانَ المَأجورُ في يَدِ المُستأجِرِ عَينًا كانَ المَغصوبُ منه مُخيَّرًا، إنْ شاءَ أجازَ إنْ كانَت شَرائِطُ الإِجازةِ مَوجودةً وأخَذَ بَدلَ الإِيجارِ، وإنْ شاءَ فسَخَ الإِجارةَ واستَردَّ المَأجورَ من المُستأجِرِ.

وإذا تلِفَ المَأجورُ كانَ المَغصوبُ منه مُخيَّرًا، إنْ شاءَ ضمَّنَ الغاصِبَ قيمَتَه يَومَ غَصبِه، وعلى هذا التَّقديرِ ليس للغاصِبِ الرُّجوعُ على المُستأجِرِ، إلا إذا كانَ تلِفَ المَأجورُ بتَعدِّي المُستأجِرِ أو تَقصيرِه، وإنْ شاءَ ضمَّنَ المُستأجِرَ قيمَتَه يَومَ قَبضِه، وعلى هذا التَّقديرِ يُنظرُ، فإذا لم يَكُنِ المُستأجِرُ


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ١٤٥)، و «درر الحكام» (٢/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>