للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو اعتُبِرت ثابِتةً على الوَلدِ لا يُزيلُها؛ إذ الظاهِرُ عَدمُ المَنعِ، حتى لو منَعَ الوَلدَ بعدَ طَلبِه يَضمنُه، وكذا إذا تَعدَّى فيه: وذلك بأنْ أتلَفَه أو ذبَحَه وأكَلَه أو باعَه وسلَّمَه كما تقدَّمَ (١).

قالَ المالِكيةُ: وَلدُ المَغصوبةِ الحادِثُ بعدَ الغَصبِ غيرُ مَضمونٍ على الغاصِبِ؛ لأنَّ الغَصبَ لم يَتناوَلِ الوَلدَ الحادِثَ فأشبَهَ وَلدَ المُودَعةِ وأشبَهَ العاريةَ، ولأنَّه نَماءٌ حادِثٌ كالسِّمَنِ.

وكذا الحَملُ غيرُ مَضمونٍ؛ لأنَّه نَماءٌ من جِسمِها بحالِ الغَصبِ فلم يُضمَنْ على الغاصِبِ كالسِّمَنِ (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الزِّيادةَ المُنفصِلةَ كالوَلدِ والثَّمرةِ والبَيضِ مَضمونةٌ كالأصلِ، سَواءٌ تلِفَت بتَعَدٍّ منه أو بتَفريطٍ أو بغيرِ تَعدٍّ أو تَفريطٍ وسَواءٌ طلَبَها منه فمنَعَها أو لم يَطلُبْها فهي مَضمونةٌ على أيِّ حالٍ.

قالَ الشافِعيةُ: زَوائِدُ المَغصوبِ المُنفصِلةُ كالوَلدِ والثَّمرةِ والبَيضِ، أو المُتَّصلةُ كالسِّمَنِ وتَعلُّمِ الصَّنعةِ مَضمونةٌ على الغاصِبِ كالأصلِ، سَواءٌ طالَبَه المالِكُ بالرَّدِّ أو لم يُطالِبْه؛ لأنَّ وَلدَ المَغصوبةِ في يَدِ الغاصِبِ كالأُمِّ،


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ١٤٣)، و «مختصر اختلاف العُلماء» (٤/ ١٧٤)، و «الهداية» (٤/ ١٩)، و «العناية» (١٣/ ٣٨٩)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٣٧، ١٣٨)، و «اللباب» (١/ ٦٣٩)، و «البحر الرائق» (٨/ ١٣٧)، و «مجمع الضمانات» (١/ ٣١٢)، و «الاختيار» (٣/ ٨٠))، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٢٠٤).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ١٢٥)، رقم (٩٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>