للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومُقابلُ الأَصحِّ عندَ الشافِعيةِ يَلحقُه (١).

وفي رِوايةٍ ثالِثةٍ عن الإِمامِ أَحمدَ نقَلَها الكَوسجُ عنه أنَّ المَرأةَ إذا ادَّعَت وَلدًا إنْ كانَ لها إِخوةٌ أو نَسبٌ مَعروفٌ لا تُصدقُ إلا ببَينةٍ، وإنْ لمْ يَكنْ لها دافِعٌ لم يُحلْ بينَها وبينَه؛ لأنَّه إذا كانَ لها أَهلٌ ونَسبٌ مَعروفٌ لمْ تَخفَ وِلادتُها عليهم، ويَتضرَّرونَ بإِلحاقِ النَّسبِ بها لمَا فيه مِنْ تَعييرِهم بوِلادتِها مِنْ غيرِ زَوجِها، وليسَ كذلك إذا لمْ يَكنْ لها أَهلٌ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : ويُحتملُ ألَّا يَثبتَ النَّسبُ بدَعواها بحالٍ، وهذا قَولُ الثَّوريِّ والشافِعيِّ وأَبي ثَورٍ وأَصحابِ الرَّأي، قالَ ابنُ المُنذرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أَهلِ العِلمِ على أنَّ النَّسبَ لا يَثبتُ بدَعوى المَرأةِ؛ لأنَّها يُمكنُها إِقامةُ البَينةِ على الوِلادةِ فلا يُقبلُ قَولُها بمُجرَّدِه، كما لو علَّقَ زَوجُها طَلاقَها بوِلادتِها.

ولنا: إنَّها أَحدُ الوالِدَينِ فأشبَهَت الأَبَ، وإِمكانُ البَينةِ لا يَمنعُ قَبولَ القَولِ كالرَّجلِ، فإنَّه تُمكنُه إِقامةُ البَينةِ أنَّ هذا وُلدَ على فِراشِه (٢).


(١) «المدونة الكبرى» (٨/ ٣٣٦)، و «البيان» (٨/ ٢٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٣)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٨٢، ٨٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٣٨، ٥٣٩)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٨٤)، و «الديباج» (٢/ ٥٧٨)، و «المغني» (٦/ ٤٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٨٦، ٢٨٧).
(٢) «المغني» (٦/ ٤٤، ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>