يُمكنُ أنْ يُولدَ للمُسلِمِ ذلك اللَّقيطُ ولو كانَ المُسلِمُ أَسيرًا مُنتشِرًا أو تاجِرًا أو مُجتازًا أو نَفاه حُكمَ بإِسلامِ اللَّقيطِ في المَسائلِ الأَربعِ تَغليبًا للإِسلامِ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ:«الإِسلامُ يَعلو ولا يُعلى عليه».
وأما إذا كانَ جَميعُ مَنْ في القَريةِ كُفارًا بعدَ أنْ أَجلوا المُسلِمينَ منها فهو كافِرٌ على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لا يُحتملُ أنْ يَكونَ ابنَ مُسلِمٍ.
وقيلَ: إنَّه مُسلِمٌ؛ لأنَّ الدارَ دارُ إِسلامٍ، ويُحتملُ أنْ يَكونَ بقِيَ فيها مُسلِمٌ أخفَى نَفسَه وهذا ابنُه.
وإذا وُجدَ اللَّقيطُ بدارِ الإِسلامِ ولا مُشركَ فيها كالحَرمِ فهو مُسلِمٌ ظاهِرًا وباطنًا وإلا ففي الظاهِرِ (١).
وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ وُجدَ اللَّقيطُ في دارِ الإِسلامِ في بلدٍ كلُّ أَهلِها أَهلُ ذِمةٍ فكافِرٌ؛ لأنَّ تَغليبَ حُكمِ الإِسلامِ إنما يَكونُ معَ الاحتِمالِ، وهذه لا مُسلِمَ فيها يُحتملُ كَونُه منه.