إنْ شاءَ أمسَكَها إلى أنْ يَحضرَ صاحِبُها، وإنْ شاءَ تَصدقَ بها على الفُقراءِ.
ولو أَرادَ أنْ يَنتفعَ بها فإنْ كانَ غنيًّا لا يَجوزُ أنْ يَنتفعَ بها؛ لما رُويَ عن أَبي هُريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «وسُئلَ عن اللُّقطةِ؟ فقالَ: لا تَحلُّ اللُّقطةُ، مَنْ التَقطَ شيئًا فليُعَرِّفْه سَنةً، فإنْ جاءَه صاحِبُها فليَردَّها إليه، وإنْ لَم يَأتِ صاحِبُها فليَتصدَّقْ بها، وإنْ جاءَه فليُخيِّرْه بينَ الأَجرِ وبينَ الذي له» (١).
والاستدِلالُ به مِنْ وَجهينِ:
أَحدُهما: أنَّه نَفى الحِلَّ مُطلقًا، وحالَةُ الفَقرِ غيرُ مُرادةٍ بالإِجماعِ، فتَعيَّنَ حالَةُ الغِنى.
والثانِي: أنَّه أمَرَ بالتَّصدقِ، ومَصرِفُ الصَّدقةِ الفَقيرُ دونَ الغَنيِّ، وإنَّ الانتِفاعَ بمالِ المُسلمِ بغيرِ إِذنِه لا يَجوزُ إلا لضَرورةٍ، ولا ضَرورةَ إذا كانَ غَنيًّا.
وإذا تَصدَّقَ بها على الفُقراءِ ثُم جاءَ صاحِبُها كانَ له الخِيارُ:
إنْ شاءَ أَمضى الصَّدقةَ وله ثَوابُها وتَصيرُ إِجازتُه اللاحِقةُ بمَنزلةِ الإِذنِ السابقِ.
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: أخرجه الدارقطني في «سننه» (٤٣٨٩)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٢/ ١٢٨)، والطبراني في «الأوسط» (٢/ ٣٥٣)، برقم (٢٢٠٨)، والطبراني في «الصغير» (١/ ٦٢)، برقم (٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute