للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ كِنانةَ: وكذلك لو دفَعَها إليه ليَعملَ بها ما شاءَ.

ابنُ يُونسَ: وهذا بخِلافِ الوَديعةِ التي لَم يَرضَ ربُّها إلا أَمانتَه فلا يَدفعُها لغيرِه إلا مِنْ عُذرٍ (١).

وقالَ العِمرانِيُّ الشافِعيُّ : وأمَّا مَنْ يَتولَّى التَّعريفَ: فإنَّ الواجِدَ يَتولَّى التَّعريفَ بنَفسِه، وإنْ تَطوَّعَ رَجلٌ بتَعريفِها جازَ، وإنْ لَم يَجدْ مَنْ يَتطوَّعُ عنه بالتَّعريفِ فعليه أنْ يَستأجِرَ مِنْ مالِه مَنْ يُعرِّفُها؛ لأنَّ هذا سَببٌ للتَّملُّكِ، والتَّملُّكُ له، فكانَت الأُجرةُ عليه.

وإنْ دفَعَها المُلتقِطُ إلى القاضِي ليُعرِّفَها القاضِي عنه أو دفَعَها إلى أَمينٍ بأَمرِ القاضِي جازَ، وإنْ دفَعَها إلى أَمينٍ ليُعرِّفَها عنه بغيرِ أَمرِ القاضِي ففيه وَجهانِ، حَكاهما المَسعوديُّ:

أحدُهما: ليسَ له ذلك؛ لأنَّها أَمانةٌ في يدِه فلَم يَكنْ له إِخراجُها مِنْ يدِه بغيرِ إِذنِ المالِكِ والقاضِي مِنْ غيرِ ضَرورةٍ كالوَديعةِ.

والثانِي: له ذلك؛ لأنَّ صاحِبَ الشَّرعِ قد جعَلَه وَليًّا على هذه اللُّقطةِ، فصارَ كتَصرُّفِ الأَبِ في مالِ الابنِ (٢).

قالَ الشافِعيةُ: المُلتقِطُ إمَّا أنْ يَأخذَ اللُّقطةَ للحِفظِ على مالِكِها أَبدًا، وإمَّا أنْ يَأخذَها ليَتملكَها.


(١) «التاج والإكليل» (٥/ ٣٧)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٢٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٢٧، ٥٢٨)، و «الشرح الصغير» (٩/ ٢٥٩)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٧).
(٢) «البيان» (٧/ ٥٢٩، ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>