للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيَجدَها، وإمَّا بأنْ يَجدَها مَنْ يَعرفُها، وأَخذُه لها يُفوِّت الأَمرينَ فيَحرُمُ، فلمَّا جازَ الالتِقاطُ وجَبَ التَّعريفُ كيلا يَحصلَ هذا الضَّررُ، ولأنَّ التَّعريفَ واجِبٌ على مَنْ أَرادَ تَملُّكَها فكذلك على مَنْ أَرادَ حِفظَها، فإنَّ التَّمليكَ غيرُ واجبِ فلا تَجبُ الوَسيلةُ إليه، فيَلزمُ أنْ يَكونَ الوُجوبُ في المَحلِّ المُتفَقِّ عليه لصِيانتِها عن الضَّياعِ عن صاحِبِها، وهذا مَوجودٌ في مَحلِّ النِّزاعِ.

وأمَّا كَونُ مالِكُها ينَشدُها فيَعلمُ به آخِذُها للحفِظِ، فأُجيبَ عليه بأنَّها قد تَسقطُ مِنْ عابِرِ سَبيلٍ ومِمَّن لا يُمكنُه ذلك لعارِضِ مَرضٍ أو جُنونٍ أو حَبسٍ أو مَوتٍ أو غيرِها (١).

لكنْ يُستَثنى مِنْ التَّعريفِ ما لو كانَ السُّلطانُ ظالِمًا، بحيثُ يَعلمُ أو يَغلبُ على الظنِّ أنَّه إذا عرَّفَها أخَذَها، فلا يَجوزُ التَّعريفُ حينَئذٍ بل تَكونُ أَمانةً في يدِه، وهل يَتملكُها بعدَ السَّنةِ؟ فيه قَولانِ للشافِعيةِ (٢).


(١) يُنْظَر: «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠٢)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٥٢٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٥١)، و «الاختيار» (٣/ ٣٨)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٢٢٤)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٢٤)، و «شرح الزرقاني» (٤/ ٦٩)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٢٧)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٦) والبيان» (٧/ ٥٢٥)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢١٦، ٢١٧)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥١٢)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٢٦)، و «الديباج» (٢/ ٥٨٥)، و «المغني» (٦/ ٤)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢١٣)، و «الروض المربع» (٢/ ١٦٠).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>