واعتَرضَه في «البَحرِ» بأنَّه لا إِجارةَ أصلًا؛ لعَدمِ مَنْ يَقبلُ، وأجابَ المَقدِسيُّ بحَملِه على أنَّه قالَ ذلك لجَمعٍ حضَرَ.
قُلت: يُؤيِّدُه ما في إِجاراتِ «الوَلْوالِجيةِ»: ضاعَ له شَيءٌ فقالَ: مَنْ دلَّني عليه فله كذا، فالإِجارَةُ باطِلةٌ؛ لأنَّ المُستأجَرَ له غيرُ مَعلومٍ، والدَّلالةُ ليسَت
(١) يُنْظَر: «المختصر الفقهي شرح حدود ابن عرفة» (١٢/ ٣٦٥)، و «المعونة» (٢/ ١١٩)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤٥٠)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٥٩)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٥/ ٤٢٩)، و «منح الجليل» (٨/ ٥٩)، و «المهذب» (١/ ٤١١)، و «البيان» (٧/ ٤٠٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٤١)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٣٩)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٥٣٢)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٨٩)، و «المغني» (٦/ ٢٠)، و «الكافي» (٢/ ٣٣٢)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٢٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٤٧، ٢٤٨)، و «الروض المربع» (٢/ ١٥٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٨٠، ٢٨١)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٠٨).