للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وهذا القَولُ اختارَه القاضِي وابنُ عَقيلٍ وابنُ قُدامةَ وغيرُهم (١).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا ماتَ المُودَعُ ولمْ يَذكرْ وَديعةً أَصلًا فوُجدَ في تَركتِه كيسٌ مَختومٌ وعليه هذه وَديعةُ فُلانٍ، أو وُجدَ في جَريدتِه لفُلانٍ عندِي وَديعةُ كذا لمْ يَلزمِ الوَرثةُ التَّسليمَ بهذا؛ لاحتِمالِ أنَّه كتَبَه غيرُه أو كتَبَه هو ناسيًا أو اشتَرى الكِيسَ بتلك الكِتابةِ، أو ردَّ الوَديعةَ بعدَ الكِتابةِ في الجَريدةِ ولمْ يَمحُها، وإنما يَلزمُ الوارثُ التَّسليمَ بالإِقرارِ، ولو ماتَ ولمْ يَذكرْ وَصيةً أَصلًا فادَّعى صاحِبُ الوَديعةِ أنَّه قصَّرَ وقالَت الوَرثةُ لعلَّها تلِفَت قبلَ نِسبتِه إلى التَّقصيرِ، قالَ إِمامُ الحَرمينِ: فالظَّاهرُ بَراءةُ ذِمتِه (٢).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واختلَفُوا فيما إذا وُجدَ لرَجلٍ بعدَ مَوتِه في دفتَرِ حِسابِه بخَطِّه لفُلانِ ابنِ فلانٍ عندي وَديعةٌ أو على كذا وكذا.

فقالَ أَبو حَنيفةَ وأَصحابُ الشافِعيِّ: لا يَجبُ الدَّفعُ إلى مَنْ هو مَكتوبٌ باسمِه ما لمْ يَكنْ مِنْ المَيتِ إِقرارٌ بذلك.

وقالَ أَحمدُ ومالِكٌ: يَجبُ دَفعُ ذلك كما لو أقَرَّ به في حَياتِه، ومِن أَصحابِ أَبي حَنيفةَ المُتأخِّرينَ مَنْ قالَ: يَجبُ دَفعُ ذلك كما لو أقَرَّ به، والقائِلُ هو صاعِدُ بنُ أَحمدَ (٣).


(١) «المغني» (٦/ ٣٠٧)، و «الإنصاف» (٦/ ٣٤٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٢٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٥٢)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ١٧١).
(٢) «كفاية الأخيار» ص (٣٢٣).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>