قالَ المالِكيةُ: مَنْ ماتَ وعندَه وَديعةٌ مَكتوبٌ عليها هذه وَديعةُ فُلانِ بنِ فُلانٍ، فإنَّ صاحِبَها يَأخذُها بشَرطِ أنْ يُثبتَ بالبَينةِ أنَّ الكِتابةَ بخَطِّ صاحِبِ الوَديعةِ أو بخَطِّ المَيتِ.
ولو وُجدَت أَنقصَ مما كتَبَ عليها كانَ النَّقصُ في مالِ المَيتِ إنْ عُلمَ أنَّه يَتصرَّفُ في الوَديعةِ، وإلا لمْ يَضمنْ.
ومِثلُ الكِتابَةِ البيِّنةُ بل هي أَولى، لا بأَمارةٍ لاحتِمالِ أنَّه رَآها سابِقًا ومِثلُ الوَديعةِ الدَّينُ على هذا التَّفصيلِ المَذكورِ.
قالَ أَبو الوَليدِ ابنِ رُشدٍ ﵀: قالَ أَبو زَيدٍ: سُئلَ ابنُ القاسِمِ عن رَجلٍ هلَكَ وترَكَ وَدائعَ ولمْ يُوصِ فتُوجدُ صُررٌ فيها مَكتوبٌ: وَديعةُ فُلانِ ابنِ فلانٍ، وفيها كذا وكذا دِينارًا، أَتراها لفُلانٍ الرَّجلِ الذي اسمُه على الصُّرةِ إذا لمْ تَكنْ بَينةٌ على أنَّه استودَعَها إيَّاه إلا بقَولٍ وقد وجَدُوها عندَ الهالِكِ كما ادَّعى؟
قالَ: ليسَ له فيها شَيءٌ، لعلَّه دفَعَ إلى أَهلِ البَيتِ دَراهمَ حتى كتَبُوا له فوقَ هذه الصُّررِ ما يُريدُ.
قالَ مُحمدُ بنُ رُشدٍ: هذا ما لا اختِلافَ فيه أنَّه لا يُقضى بالصُّرةِ لمَن وجَدَ عليها اسمَه إذا لمْ يَكنْ بخَطِّ يدِه ولا بخَطِّ يدِ المُودَعِ (١).
(١) «البيان والتحصيل» (١٥/ ٣١٢)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٦٩)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١١٣، ١١٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٣٠، ١٣١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٥٣، ٣٥٤)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ١٦٩، ١٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute