إلا أنَّ فُقهاءَ الحَنفيةِ اختلَفُوا، هل يَنقطعُ حقُّ المالِكِ عنها أم لا؟ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:
الأَولُ: لأَبي حَنيفةَ، وهو أنْ يَنقطعَ حقُّ المالِكِ عن الوَديعةِ بكلِّ حالٍ مائِعًا كانَ أو غيرَ مائِعٍ، ويَصيرُ المَخلوطُ مِلكَ الخالِطِ، ويَضمنُ الخالِطُ للمُودِعِ حقَّه، وعليه الفَتوى عندَ الحَنفيةِ.
الثانِي: لمُحمَّدِ بنِ الحَسنِ الشَّيبانِيِّ، وهو أنَّ الوَديعَ يَصيرُ شَريكًا لمالِكِ الوَديعةِ شَركةَ مِلكٍ اختِيارِيةٍ، فإذا هلَكَت أو ضاعَت بلا تَعدٍّ ولا تَفريطٍ منه، فلا ضَمانَ عليه، ووافَقَه أَبو يُوسفَ في غيرِ المائِعِ.