للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمِنهَا لعُدولِه عن الواجِبِ عليه، كما لو زوَّجَ الحاكِمُ المَرأةَ معَ وُجودِ وَليِّها.

وكذا إذا دفَعَها إلى أَمينٍ معَ وُجودِ الحاكِمِ الثِّقةِ ضمِنَ في الأَصحِ؛ لأنَّ عَدالةَ الحاكِمِ مُتفقٌ عليها.

والثانِي: لا يَضمنُ إذا دفَعَها إلى أَمينٍ معَ وُجودِ الحاكِمِ؛ لأنَّه مَعذورٌ أودَعَ أَمينًا فأشبَهَ ما إذا لمْ يَجدِ المالِكَ ولا وَكيلَه ولا الحاكِمَ، فدفَعَ إلى أَمينٍ؛ فإنَّه لا يَضمنُ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إذا أودَعَها عندَ غيرِه لعُذرٍ، بأنْ خافَ عليها مِنْ حَريقٍ أو ظالِمٍ ونحوِ ذلك، ولمْ يَجدْ ربَّها ولا وَكيلَه، فيَجوزُ ولا ضَمانَ عليه لمَكانِ العُذرِ.

إلا أنَّهم اختلَفُوا هل يَلزمُه في هذه الحالَةِ أنْ يَدفعَها إلى الحاكِمِ أم يَجوزُ عندَ ثِقةٍ أَمينٍ معَ وُجودِ الحاكِمِ؟ قَولانِ في المَذهبِ:

أَحدُهما: أنَّه إنْ قدَرَ على الحاكِمِ لا يَجوزُ له أنْ يُودعَها عندَ ثِقةٍ؛ لأنَّ غيرَ الحاكِمِ لا وِلايةَ له.

والثانِي: لا يُشترطُ دَفعُها إلى الحاكِمِ، بل يَكفي إِيداعُها عندَ ثِقةٍ ولا ضَمانَ عليه؛ لأنَّه قد يَكونُ أَحفظَ لها وأَحبَّ إلى صاحِبِها.


(١) «المهذب» (١/ ٣٦١)، و «البيان» (٦/ ٤٨٧، ٤٨٨)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٥٧٨، ٥٧٩)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣٤٩، ٣٥٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٣٥، ١٣٧)، و «الديباج» (٣/ ١١٠، ١١٢)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٣١٤، ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>