للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإِمامُ الشافِعيُّ : ولو استَودعَه إيَّاها في قَريةٍ آهِلةٍ فانتَقلَ إلى قَريةٍ غيرِ آهلةٍ أو في عُمرانٍ مِنْ القَريةِ فانتَقلَ إلى خَرابٍ مِنْ القَريةِ وهلَكَت ضمِنَ في الحالَينِ.

ولو استَودعَه إيَّاها في خَرابٍ فانتَقلَ إلى عِمارةٍ أو في خَوفٍ فانتَقلَ إلى مَوضعٍ آمنٍ لمْ يَكنْ ضامِنًا؛ لأنَّه زادَه خَيرًا (١).

أما الحَنفيةُ فقالَ الإِمامُ الكاسانِيُّ : لو قالَ له احفَظِ الوَديعةَ في دارِكَ هذه فحفِظَها في دارٍ له أُخرى، فإنْ كانَت الدارانِ في الحِرزِ سَواءً أو كانَت الثَّانيةُ أَحرزَ لا تَدخلُ في ضَمانِه؛ لأنَّ التَّقييدَ غيرُ مُفيدٍ، وإنْ كانَت الأُولى أَحرزَ مِنْ الثَّانيةِ دخَلَت في ضَمانِه؛ لأنَّ التَّقييدَ به عندَ تَفاوتِ الحِرزِ مُفيدٌ.

وكذلك لو أَمرَه أنْ يَضعَها في دارِه في هذه القَريةِ ونَهاه عن أنْ يَضعَها في دارِه في قَريةٍ أُخرى فهو على هذا التَّفصيلِ (٢)، أي إنْ كانَت مِثلَها في الحِرزِ أو أَحرزَ فلا ضَمانَ عليه، وإنْ كانَت أَقلَّ في الحِرزِ ضمِنَ.

وقالَ الإِمامُ الماوردِيُّ : وجُملةُ ذلك أنَّ له في نَقلِها مِنْ بَلدٍ إلى بَلدٍ، والثانِي: مِنْ دارٍ إلى دارٍ، والثَّالثُ: مِنْ بَيتٍ إلى بَيتٍ، والرَّابعُ: مِنْ صُندوقٍ إلى صُندوقٍ.


(١) «الأم» (٤/ ١٣٦).
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>