للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المالِكيةُ فقد فصَّلوا في المَسألةِ فقالوا:

١ - إذا كانَ المُودَعُ فَقيرًا حرُمَ عليه أنْ يَتسلَّفَ مِنْ الوَديعةِ سَواءٌ كانَت الوَديعةُ مِنْ المِثلياتِ أو مِنْ القِيمياتِ، وذلك لتَضرُّرِ مالكِها بعَدمِ الوَفاءِ نظرًا لإِعدامِه.

٢ - إذا كانَت الوَديعةُ مِنْ المُتقوِّماتِ فيَحرمُ تَسلُّفُها مُطلقًا بغيرِ إِذنِ ربِّها، سَواءٌ كانَ المُودَعُ مَليئًا أو مُعدمًا؛ لأنَّه مِنْ بابِ شِراءِ الشَّيءِ بغيرِ إِذنِ ربِّه، وهو مَظنَّةُ عَدمِ رِضاه فلا يَجوزُ، ولاختِلافِ الأَغراضِ في المُقوَّمِ، وكالمُقوَّمِ ما يُكالُ أو يُوزنُ إذا كانَ يَكثرُ اختِلافُه ولا يَتحصَّلُ أَمثالُه.

٣ - إذا كانَت الوَديعةُ مِنْ المِثلياتِ أو النُّقودِ فالمُودَعُ لا يَخلو مِنْ حالتَينِ:

أ - إنْ كانَ المُودَعُ مُعدمًا فَقيرًا غيرَ مَليءٍ حرُمَ عليه؛ لأنَّ ربَّها يَتضررُ بعَدمِ الوَفاءِ، ويَدخلُ في المُعدَمِ مِنْ عندِه مِثلُ الوَديعةِ أو ما يَزيدُ عليها بيَسيرٍ، ويَنبغي أنْ يَكونَ مِثلَه سَيئُ القَضاءِ والظَّالمُ ومَن مالُه حَرامٌ.

ب - وإنْ كانَ المُودَعُ مَليئًا كُرهَ له التَّسلُّفُ مِنْ الوَديعةِ، ومَحلُّ كَراهةِ تَسلُّفِ النَّقدِ فيما إذا لم يُبِحْ له ربُّ الوَديعةِ ذلك أو يَمنعُه بأنْ جَهلَ، أما إذا أَباحَ له ربُّها ذلك جازَ بلا كَراهةٍ وإذا منَعَه حرُمَ عليه الاقتِراضُ منها.

وذهَبَ بعضُ المالِكيةِ إلى جَوازِ الاقتِراضِ مِنْ الوَديعةِ إذا كانَ مَليئًا بشَرطِ الإِشهادِ على الاقتِراضِ وإلا كُرهَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>