للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الطَّريقةُ الثانِيةُ): أنَّه إنْ تَميزَ البَدلُ ضمِنَ قَدرَ ما أخَذَ فقط، وإنْ لمْ يَتميزْ فعلى رِوايتينِ، وهذه طَريقةُ أَبي مُحمدٍ في «المُغني» و «الكافِي» وأَبي البَركاتِ.

(الطَّريقةُ الثالِثةُ): أنَّ المَسألةَ على رِوايتينِ فيهما، وهي ظاهِرُ كَلامِ أَبي الخَطابِ في «الهِدايةِ».

(الطَّريقةُ الرَّابعةُ): أنَّه إنْ تَميزَ البَدلُ فعلى رِوايتينِ، وإنْ لمْ يَتميزْ ضمِنَ الجَميعَ رِوايةً واحدةً، قالَها صاحِبُ التَّلخيصِ، ويَقربُ مِنْ هذه الطَّريقةِ قَولُ أَبي مُحمدٍ في «المُقنع» وكلامُ القاضِي على ما حَكى عنه أَبو مُحمدٍ في «المُغني» ومَنبى هذه الطَّريقةِ على أنَّ المَردودَ باقٍ على مِلكِه، فقد خلَطَ مِلكَه بالوَديعةِ، فيَجري فيه ما تَقدَّمَ، وقد فرَّقَ أَبو مُحمدٍ بأنَّ المَردودَ يَجبُ ردُّه معَ الوَديعةِ، فلمْ يُفوِّتْ على نَفسِه إِمكانَ الردِّ بخِلافِ ثَمَّ، فإنَّه فوَّتَ على نَفسِه إِمكانَ ردِّ الوَديعةِ، وقد يُقالُ: مُسلَّمٌ أنَّه يَجبُ عليه الردُّ، لكنْ لا يَجبُ عليه ردُّ هذا المَخلوطِ بعَينِه، فهو باقٍ على مِلكِه، فإذا خلَطَه بالوَديعةِ ولمْ يَتميزْ فقد فوَّتَ على نَفسِه إِمكانَ ردِّ باقِيها، وبالجُملةِ هذه الطَّريقةُ وإنْ كانتَ حَسنةً لكنَّها مُخالفةٌ لنُصوصِ أَحمدَ، وقد يُقالُ: إنَّ نُصوصَه هنا مُقوِّيةٌ لرِوايةِ البَغويِّ.

واعلمْ أنَّ شَرطَ هذه المَسألةِ عندَ أَبي مُحمدٍ وأَبي البَركاتِ أنْ تَكونَ الدَّراهمُ ونحوُها غيرَ مَختومةٍ ولا مَشدودةٍ، أما إنْ كانَت مَختومةً أو مَشدودةً فحَلَّ الشَدَّ، أو فَكَّ الخَتمَ، فإنَّه يَضمنُ الجَميعَ بلا نِزاعٍ لتَهتكِ

<<  <  ج: ص:  >  >>