للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا إذا كانَ الرُّكوبُ والاستِخدامُ واللُّبسُ لمْ يَنقصْها أما إذا نقَصَها ضمِنَها.

فالحاصِلُ أنَّ المُودَعَ إذا خالَفَ في الوَديعةِ ثُم عادَ إلى الوِفاقِ إنما يَبرأُ عن الضَّمانِ إذا صدَّقَه المالِكُ في العَودِ، وإن كذَّبَه لا يَبرأُ، إلا أنْ يُقيمَ البَينةَ على العَودِ إلى الوِفاقِ.

وقيلَ: إنَّه إذا خالَفَ ثُم عادَ إلى الوِفاقِ وكذَّبَه المُودِعُ فالقَولُ قَولُ المُودَعِ (١).

وقالَ المالِكيةُ: يَضمنُ المُودَعُ إذا انتفَعَ بالوَديعةِ بلا إِذنٍ مِنْ ربِّها، إذا تلِفَت أو تعيَّبَت بسَببِ ذلك كرُكوبِ الدَّابةِ واستِخدامِ العَبدِ ولُبسِ الثَّوبِ.

واختُلِفَ فيما إذا هلَكَ في استِعمالِه بأَمرٍ مِنْ اللهِ تَعالى، فقالَ سحنُونٌ: يَضمنُ؛ لأنَّه كالغاصِبِ، وقالَ ابنُ القاسِمِ: لا يَضمنُ بِناءً على أنَّ الغالِبَ فيما تَعطبُ بمثلِه السَّلامةُ، كما لو أَرسلَ العَبدَ أو ركِبَ الدَّابةَ لنحوِ السُّوقِ فماتَ مِنْ اللهِ.

إلا أنْ تُردَّ الوَديعةُ بعدَ الانتِفاعِ بها سالمةً لمَوضعِ إِيداعِها، ثُم تلِفَت أو ضاعَت بعدَ ذلك بلا تَفريطٍ، فلا يَضمنُ لعَدمِ سَببِ الضَّمانِ، والقَولُ له في


(١) «الهداية» (٣/ ٢١٦)، و «العناية شرح الهداية» (١٢/ ٢١٧)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٥٦، ١٥٧)، و «البحر الرائق» (٧/ ٢٧٧)، و «الأشباه والنظائر» (٥١)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٣٣)، و «اللباب» (١/ ٦٤٦)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٤٧٢)، و «الفتاوى الهندية» (٤/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>