للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثلًا فيَضمنُ وليُّه الناصِبُ له لا الصَّبيُّ؛ لأنَّه لمَّا نَصَّبَه للبَيعِ والشِّراءِ والأَخذِ والعَطاءِ فقد أطلَقَ له التَّصرُّفَ، ومَحلَّ عَدمِ الضَّمانِ في الوَديعةِ ما لمْ يَصنِ الصَّبيُّ أو السَّفيهُ مالَه بما أخَذَه، وإلا ضمِنَ ما أتلَفَه في المالِ الذي صَونُه به أي أنَّه يَضمنُ القَدرَ الذي صَونُه فقط مِما كانَ يُنفقُ مِثلُه عادةً ولا يُعتبَرُ زيادةُ التَّرفُّه على أَكلِه أو لُبسِه، فإذا تلِفَ المالُ الذي صَونُه به فلا ضَمانَ عليه ولو استفادَ غيرُه.

وقدَّرَ اللَّخمِيُّ ذلك بما إذا لمْ يَصرفْ ذلك فيما لا بدَّ له منه وله مالٌ فيَرجعُ عليه بالأَقلِّ مِنْ مالِه أو التالِفِ، وإن ذهَبَ ذلك المالُ وأفادَ غيرَه لمْ يَتبعْه.

قالَ اللَّخمِيُّ: ولا تِباعةَ على الصَّبيِّ ولا على السَّفيهِ إلا أنْ يُثبِتا أنَّهما أنفَقا ذلك فيما لا غِنى لهما عنه فيُتْبَعا في المالِ الذي صَرفاه، فإنْ أذهَبا ذلك المالَ وأفادا غيرَه لمْ يُتبَعا فيه (١).

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: لو أودَعَ جائِزُ التَّصرُّفِ الصَّغيرُ أو المَجنونُ أو المَعتوهُ أو السَّفيهُ وَديعةً فأتلَفوها بأَكلٍ أو غيرِه أو تلِفَ بتَفريطِهم لمْ يَضمَنوا؛ لتَفريطِ مالِكِه بدفْعِه إلى أَحدِ هَؤلاءِ، فكَأنَّ المالِكَ سلَّطَهم على الإِتلافِ بالدَّفعِ إليهم (٢).


(١) «جامع الأمهات» (١/ ٤٠٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٨١، ٢٨٢)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١١٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٤٠، ١٤١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٦٣).
(٢) «كشاف القناع» (٤/ ٢١٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>