للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الحَنفيةُ: المُودِعُ إذا شرَطَ الأُجرةَ للمُودعِ على حِفظِ الوَديعةِ صحَّ ولزِمَ عليه (١).

وجاءَ في «مَجلَّة الأَحكامِ العَدليةِ»: «ليسَ للمُستودَعِ أنْ يَأخذَ أُجرةً على حِفظِ الوَديعةِ، ما لمْ يَشترطْ ذلك في العَقدِ».

وجاءَ في «دُرر الحُكامِ»: للمُستودَعِ أنْ يَأخذَ أُجرةً مُقابلَ حِفظِ الوَديعةِ؛ لأنَّ حِفظَ الوَديعةِ ليسَ بلازمٍ على المُستودَعِ (٢).

وقالَ المالِكيةُ: ليسَ للمُودَعِ أنْ يَأخذَ مِنْ ربِّ الوَديعةِ أُجرةَ حِفظِها؛ لأنَّ العادةَ قاضيةٌ بذلك؛ لأنَّ الحِفظَ مِنْ نَوعِ الجاهِ، وهو لا يُؤخذُ عليه أُجرةٌ كالقَرضِ والضَّمانِ، إلا أنْ يَكونَ مثلُه ممن يُكري نفسَه للحِراسةِ، فله أنْ يَأخذَ الأُجرةَ، ومثلُه إذا جَرى العُرفُ بذلك وأَولى مِنْ اشتِراطِه.

بخِلافِ أُجرةِ مَحلِّها، فله أنْ يَأخذَ أُجرةَ ما شَغلَته مِنْ المَحلِّ -أيْ المَوضعِ الذي كانَت فيه مما يَشغلُ مَنزلَه- إذا طلَبَه ما لمْ يَكنْ مِثلُه لا يَأخذُ، أو يَجرِ العُرفُ بذلك أو يَشترطَ عَدمَ الأَخذِ.

والمُعتمدُ أنَّه لا فَرقَ بينَ أُجرةِ المَحلِّ وأُجرةِ الحِفظِ في الحُكمِ، بل يُقالُ فيهما: إنْ شرَطَ الأَخذَ أو كانَ العُرفُ عُملَ به، وإلا فلا (٣).


(١) «الفتاوى الهندية» (٤/ ٣٤٢).
(٢) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (٢/ ١٠٨)، ويُنْظَر: «مرشد الحيران» (٣/ ١٢٠٩).
(٣) «التاج والإكليل» (٤/ ٢٨٠، ٢٨١)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١١٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٤٠)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٦٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>