للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كتابِ الإِجارةِ (١).

وقالَ المالِكيةُ: ولكلٍّ مِنْ المُودِعِ والمُودَعِ تَركُ الوَديعةِ؛ لأنَّها مِنْ حيثُ ذاتُها مُباحةٌ للفاعلِ والقابلِ، فلربِّها أنْ يَأخذَها متى شاءَ، وللمُودَعِ أنْ يَردَّها لربِّها متى شاءَ، إلا لعارضٍ فيَحرمُ، وقد يَجبُ، وإلا أنْ يَكونَ الآخذُ بأُجرةٍ فإنها تَعودُ إِجارةً وهي لَازمةٌ (٢).

وقالَ الشافِعيةُ في الأَصحِّ: إذا عزَلَ المُودَعُ نفسَه في غَيبةِ المُودِعِ انعزَلَ في أَصحِّ الوَجهينِ؛ لأنَّها عَقدٌ، وتَبقى الوَديعةُ أَمانةً شَرعيَّةً في يدِه كثَوبِ الغيرِ الذي طيَّرَه الرِّيحُ إلى دارِه، فيَجبُ عليه الرَّدُّ عندَ التَّمكُّنِ وإنْ لمْ يَطلُبْ صاحبُه على الأَصحِّ، فإنْ لمْ يَفعلْ ضمِنَ.

والثانِي: أنَّها أَمانةٌ، فلا يَضمَنُ إلا عندَ التَّقصيرِ (٣).

وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ بطَلَ حُكمُ الوَديعَةِ بقِيَ المالُ في يدِه أَمانةً، فإنْ تلِفَ قبلَ التَّمكُّنِ مِنْ ردِّه فهدَرٌ، وإنْ تلِفَ بعدَه فوَجهانِ (٤).


(١) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (٢/ ٢٢٨).
(٢) «التاج والإكليل» (٤/ ٢٨١)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١١٩)، و «الشرح الكبير» (٥/ ١٤٠).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٥٧٧)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٧٥)، و «الأشباه والنظائر للسبكي» (١/ ٣٨١).
(٤) «الإنصاف» (٦/ ٣١٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٣٣)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>