للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيلَ: الإِيداعُ هو تَسليطُ الغيرِ على حفظِ مالِه صَريحًا أو دِلالةً، والوَديعةُ ما تُتركُ عندَ الأَمينِ (١).

وقالَ المالِكيةُ: الإِيداعُ: تَوكيلٌ بحفظِ مالٍ (٢).

أو: مالٌ مُوكلٌ على حفظِه (٣).

فالإِيداعُ نوعٌ خاصٌّ مِنْ التَّوكيلِ؛ لأنَّه تَوكيلٌ على خُصوصِ حفظِ المالِ، فالتَّوكيلُ على البَيعِ أو الشِّراءِ أو الاقتِضاءِ أو الطَّلاقِ أو النِّكاحِ أو الخُصومةِ لا يُسمَّى إِيداعًا (٤).

وقالَ ابنُ عَرفةَ : الوَديعةُ بمَعنى الإِيداعِ نَقلُ مُجرَّدِ حِفظِ مِلكٍ يُنقَلُ، فيَدخلُ إِيداعُ الوَثائقِ بذكرِ الحُقوقِ، ويَخرجُ حِفظُ الإِيصاءِ والوَكالةُ؛ لأنَّهما لأزيدَ منه، وحِفظُ الربعِ (٥).

وقالَ الشافِعيةُ: حَقيقةُ الوَديعةِ شرعًا: تَوكيلٌ في حِفظِ مَملوكٍ أو مُحتَرمٍ مُختصٍّ على وجهٍ مَخصوصٍ.

فحَقيقتُها: تَوكيلٌ خاصٌّ، تَوكيلٌ مِنْ جهةِ المُودِعِ، وتَوكلٌ مِنْ جهةِ الوَديعِ في حِفظِ المالِ أو الاختِصاصِ، كنَجسٍ مُنتفَعٍ به، فخَرجَت اللُّقطةُ


(١) «تبيين الحقائق» (٥/ ٧٦)، و «البحر الرائق» (٧/ ٢٧٣)، و «اللباب» (١/ ٦٤٣)، و «مجمع الضمانات» (١/ ١٩١).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٠٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٢٠).
(٣) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ١٤١).
(٤) «حاشية الدسوقي» (٥/ ١٢٠).
(٥) «المختصر الفقهي» (١٠/ ٤٣٨)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>