للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ ابنُ حَجرٍ الهَيتميُّ : ألَا تَرى إلى حِكايةِ الإِجماعِ على أنَّ مَنْ أُخذَ منه شَيءٌ على سَبيلِ الحَياءِ من غيرِ رِضًا منه بذلك لا يَملكُه الآخِذُ؟ وعلَّلوه بأنَّ فيه إِكراهًا بسَيفِ الحَياءِ، فهو كالإِكراهِ بالسَّيفِ الحِسِّيِّ، بل كَثيرون يُقابِلون هذا السَّيفَ ويَتحمَّلون مَرارَ جَرحِه ولا يُقابِلونَ الأولَ خَوفًا على مُروءَتِهم ووَجاهَتِهم التي يُؤثِرُها العُقلاءُ ويَخافونَ عليها أتَمَّ الخَوفِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ علِمَ المُهدَى له أنَّه أُهديَ إليه حَياءً وجَبَ الرَّدُّ، أي: رَدُّ هَديتِه إلى المُهدِي، قالَه ابنُ الجَوزيِّ قالَ في «الآداب»: وهو قَولٌ حَسنٌ؛ لأنَّ المَقاصدَ في العُقودِ عندَنا مُعتبَرةٌ (٢).


(١) «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٣/ ٣٠).
(٢) «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٩٣)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٨٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>