وقالَ قَتادةُ: البَيعُ في ذلك فاسِدٌ مَردودٌ؛ لأنَّي لا أعلَمُ الفَيءَ إلا حَرامًا.
وقالَ أهلُ الظاهِرِ: يُفسخُ البَيعُ في مِثلِ هذا؛ لأنَّه طابَقَ النَّهيَ ففُسِّرَ بظاهِرِ قَولِه ﷺ:«لا تَشترِه ولا تَعُدْ في صَدقتِك»، ولم يَختلِفوا أنَّه مَنْ تصَدَّق بصَدقةٍ ثم رُزقَها أنَّها حَلالٌ له، رَواه عبدُ اللهِ بنُ بُرَيدةَ عن أبيه ﵁ قالَ:«جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالَت: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي تصَدَّقت على أُمِّي بجاريةٍ، وإنَّها ماتَت، فقالَ: «آجَرَكِ اللهُ ورَدَّ عليكَ المِيراثَ»(١). ويَحتملُ حَديثُ هذا البابِ أنْ يَكونَ على وَجهِ التَّنزُّهِ للرِّوايةِ أنَّ بَيعَ الصَّدقةِ قبلَ إِخراجِها، أو يَكونَ مَوقوفًا على التَّطوُّعِ في التَّنزُّهِ عن شِرائِها.
وقالَ أبو جَعفرٍ الطَّحاويُّ: المَصيرُ إلى حَديثِ عُمرَ في الفَرسِ أَولى من قَولِ مَنْ أباحَ شِراءَ صَدقتِه.
قالَ أبو عُمرَ: استدَلَّ مَنْ أجازَ للمُتصدِّقِ به بعدَ قَبضِ المُتصدَّقِ عليه له على أنَّ نَهيَه عن شِرائِه على التَّنزُّهِ لا على التَّحريمِ بقَولِه ﷺ في الخَمسةِ الذين تَحلُّ لهم الصَّدقةُ «أو لرَجلٍ اشتَراها بمالِه» فلم يَخصَّ المُعطي من غيرِ المُعطي وغيرِ ذلك على العُمومِ. وقالَ في هذا الحَديثِ