للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظَهَرَ لهُ حاجةٌ إلى الوُضُوءِ بعدَ الصَّلاةِ أمكَنَهُ أن يَتوَضَّأَ أو يُصلِّيَ الفَجرَ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ (١).

وذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشَّافعيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ التَّغليس بالفَجرِ أفضَلُ، واحتَجوا على ذلك بقولِ اللهِ تَعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ومِنَ المُحافَظةِ تَقديمُها في أوَّلِ الوقتِ؛ لأنَّه إذا أخرَها عرَّضَها لِلفَواتِ، وبقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، والصَّلاةُ تُحَصِّلُ ذلِك، وبقولِه: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]، وبحَديثِ عائِشَةَ قالَت: «كُنَّ نِساءُ المُؤمِناتِ يَشهَدنَ مع النَّبيَّ صَلاةَ الفَجرِ مُتلفِّعاتٍ بمُروطِهنَّ، ثم يَنقَلِبنَ إلى بُيوتِهنَّ حينَ يَقضِينَ الصَّلاةَ، لا يَعرِفُهنَّ أحَدُ منَ الغَلسِ»، رَواه البُخارِيُّ ومُسلِمُ. المُتلَفِّعاتُ: المُتلَفِّفاتُ، والمُروطُ: الأَكسِيَةُ.

وعن أبي مُوسَى عن رَسولِ اللَّهِ «أنَّه أتَاهُ سائِلٌ يسأَلُه عن موَاقِيتِ الصَّلاةِ، فلم يَرُدَّ عليه شَيئًا، قالَ: فأَقامَ الفَجرَ حين انشَقَّ الفَجرُ والنَّاسُ لا يَكادُ يَعرِفُ بَعضُهُم بَعضًا … » (٢).

وعن أبِي بَرزةَ قالَ: «كانَ رَسولُ اللهِ يَنفَتِلُ من


(١) «أحكام القرآن» للجصَّاص (٣/ ٢٥١)، و «التجريد» للقدوري (١/ ٤٣٥، ٤٤٠)، و «الهداية» (١/ ٣٩)، و «العناية» (١/ ٣٦٥)، و «شرح فتح القدير» (١/ ٢٢٦)، و «عمدة القاري» (٥/ ٧٣)، و «البحر الرائق» (١/ ٢٥٧)، و «شرح معاني الآثار» (١/ ١٤٨)، و «الطَّحاوي» (١/ ١١٧)، و «مجمع الأنهُر» (١/ ١٠٧، ١٠٨).
(٢) رواه مسلم (٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>