ولا يَصحُّ الرُّجوعُ إلا مُنجَزًا، فلو قالَ:«إذا جاءَ رأسُ الشَّهرِ فقد رجَعتُ» لم يَصحَّ؛ لأنَّ الفُسوخَ لا تَقبلُ التَّعليقَ كالعُقودِ.
ولا يَحصلُ الرُّجوعُ ببَيعِ ما وهَبَه الأصلُ لوَلدِه ولا وَقفِه ولا هِبتِه ولا إعتاقِه ولا وَطئِها في الأصَحِّ؛ لكَمالِ مِلكِ الوَلدِ ونُفوذِ تَصرُّفِه، فلا يُؤثِّرُ فيه ما ذُكرَ.
والثاني: يَحصلُ الرُّجوعُ بكلٍّ منها كما يَحصلُ به من البائِعِ في زَمنِ الخيارِ.
فُروعٌ: أحدُها: لو باعَ الوَلدُ العَينَ المَوهوبةَ من أبيه ثم ادَّعى الأبُ أنَّه رجَعَ فيها قبلَ البَيعِ لم يُقبلْ إلا ببيِّنةٍ.
ثانيها: لو جهَّزَ شَخصٌ ابنَتَه بأمتِعةٍ لم تَملِكْها إلا بإِيجابٍ وقَبولٍ إنْ كانت بالِغةً، ويُصدَّقُ بيَمينِه أنَّه لم يُملِّكْها، وكذا لو اشتَرى أمتِعةَ بَيتِها لم تَملِكْها بذلك بخِلافِ ما لو كانَت صَغيرةً واشتَرى بنيَّتِها فتَملِكُ بذلك، ثم إنْ أنقَدَ الثَّمنَ بنِيةِ الرُّجوعِ رجَعَ وإلا فلا.
ثالِثُها: لو كانَ في يَدِ الوالِدِ عَينٌ وأقَرَّ بأنَّها في يَدِه أمانةٌ وهي مِلكُ وَلدِه، ثم ادَّعى بعدَ ذلك أنَّ المُقرَّ به كانَ هِبةً منه، وأنَّه رجَعَ فيه وكذَّبَه الوَلدُ صُدِّق عندَ الأكثَرين ولا رُجوعَ للأبِ، والمُعتمَدُ أنَّ الأبَ هو المُصدَّقُ بيَمينِه.
رابِعُها: لو تصَدَّق على غيرِه بثَوبٍ فظَنَّ أنَّه أودَعَه أو أعارَه له ملَكَه اعتبارًا بنيةِ الدافِعِ، فلو ردَّه عليه المَدفوعُ له لم يَحلَّ له أخذُه لزَوالِ مِلكِه عنه (١).
(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٤٩)، و «البيان» (٨/ ١٣٠، ١٣١)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٩٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٥٦٢، ٥٦٣)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٧٨)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٨٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٩٨)، و «تحفة المحتاج مع حاشية الرواني والعبادي» (٧/ ٥٩٢)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٨٢، ٤٨٣)، و «الديباج» (٢/ ٥٤٧).