والأُخرى وهي الصَّحيحُ من المَذهبِ: له الرُّجوعُ لعُمومِ الخَبرِ، ولأنَّ حَقَّ المُتزوِّجِ والغَريمِ لم يَتعلَّقْ بعَينِ هذا المالِ فلم يَمنعِ الرُّجوعَ فيه.
إحداهُما: لا تَمنعُ الرُّجوعَ؛ لأنَّها زِيادةٌ في المَوهوبِ فلم تَمنعِ الرُّجوعَ كالزِّيادةِ قبلَ القَبضِ والمُنفصلةِ.
والأُخرَى: تَمنعُ الرُّجوعَ؛ لأنَّ الزِّيادةَ للمَوهوبِ له لكَونِها نَماءَ مِلكِه، ولم تَنتقلْ إليه من جِهةِ أبيه فلم يَملكِ الرُّجوعَ فيها كالمُنفصلةِ، وإذا امتنَعَ الرُّجوعُ فيها امتنَعَ الرُّجوعُ في الأصلِ لئلَّا يَقتَضيَ إلى سُوءِ المُشاركةِ وضَررِ التَّشقيصِ، ولأنَّه استِرجاعٌ للمالِ بفَسخِ عَقدٍ لغيرِ عَيبٍ في عِوضِه، فمنَعَه الزِّيادةَ المُتصلةَ كاستِرجاعِ الصَّداقِ بفَسخِ النِّكاحِ أو نِصفِه بالطَّلاقِ أو رُجوعِ البائعِ في المَبيعِ لفَلسِ المُشتَري.
وعلى هذا لا فَرقَ بينَ الزِّيادةِ في العَينِ كالسِّمَنِ والطُّولِ ونَحوِهما، أو في المَعاني كتَعلُّمِ الصِّناعةِ أو الكِتابةِ أو القُرآنِ أو عِلمٍ أو إسلامٍ أو قَضاءِ دَينٍ عنه.
وإنْ كانَت زيادةُ العَينِ أو التَّعليمِ لا تَزيدُ في قيمَتِه شَيئًا أو يَنقُصُ منها لم يَمنعِ الرُّجوعَ؛ لأنَّ ذلك ليسَ بزيادةٍ في الماليةِ.