للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهما: يَملكُ الرُّجوعَ؛ لأنَّ السَّببَ المُزيلَ ارتفَعَ وعادَ المِلكُ بالسَّببِ الأولِ، فأشبَهَ ما لو فسَخَ البَيعَ بخيارِ المَجلِسِ أو خيارِ الشَّرطِ.

والثاني: لا يَملكُ الرُّجوعَ؛ لأنَّ المِلكَ عاد إليه بعدَ استِقرارِ مِلكِ مَنْ انتقَلَ إليه عليه، فأشبَهَ ما لو عادَ إليه بهِبةٍ، فأمَّا إنْ عادَ إليه للفَسخِ بخيارِ الشَّرطِ أو خيارِ المَجلسِ فله الرُّجوعُ؛ لأنَّ المِلكَ لم يَستقرَّ عليه.

الشَّرطُ الثانِي: أنْ تَكونَ العَينُ باقيةً في تَصرُّفِ الوَلدِ بحيث يَملكُ التَّصرُّفَ في رَقبتِها؛ فإنِ استولَدَ الأمةَ لم يَملكِ الأبُ الرُّجوعَ فيها؛ لأنَّ المِلكَ فيها لا يَجوزُ نَقلُه إلى غيرِ سَيدِها.

وإنْ رهَنَ العَينَ أو أفلَسَ وحُجرَ عليه لم يَملكِ الأبُ الرُّجوعَ فيها؛ لأنَّ في ذلك إبطالًا لحَقِّ غيرِ الوَلدِ؛ فإنْ زال المانِعُ من التَّصرُّفِ فله الرُّجوعُ؛ لأنَّ مِلكَ الابنِ لم يَزُلْ، وإنَّما طرَأَ معنى قَطعِ التَّصرُّفِ مع بَقاءِ المِلكِ فمُنعَ الرُّجوعُ.

وكلُّ تَصرُّفٍ لا يَمنعُ الابنَ التَّصرُّفَ في الرَّقبةِ كالوَصيةِ والهِبةِ قبلَ القَبضِ -فيما يَفتقِرُ إليه- والوَطءِ والتَّزويجِ والإِجارةِ والكِتابةِ والتَّدبيرِ -إنْ قُلنا: لا يَمنعُ البَيعَ- والمُزارعةِ عليها وجَعلِها مُضاربةً أو في عَقدِ شَركةٍ فكل ذلك لا يَمنعُ الرُّجوعَ؛ لأنَّه لا يَمنعُ تَصرُّفَ الابنِ في رَقبتِها، وكذلك العِتقُ المُعلقُ على صِفةٍ، وإذا رجَعَ وكانَ التَّصرفُ لازِمًا كالإجارةِ والتَّزويجِ والكِتابةِ فهو باقٍ بحالِه؛ لأنَّ الابنَ لا يَملكُ إِبطالَه، فكذلك مَنْ انتقَلَ إليه، وإنْ كانَ جائِزًا كالوَصيةِ والهِبةِ قبلَ القَبضِ بطَلَ؛ لأنَّ الابنَ يَملكُ إبطالَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>