للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ : اتَّفقَتِ الآثارُ عن النَّبيِّ أنَّه صلَّى الصُّبحَ في اليَومِ الأوَّلِ حينَ طلَع الفَجرُ، وفي اليَومِ الثَّاني حينَ كادتِ الشَّمسُ تَطلُعُ، وعلَى ذلك إجماعُ المُسلِمينَ أنَّ وقتَها حينَ يَطلُعُ الفَجرُ، وأنَّ آخر وقتِها حينَ تَطلُعُ الشَّمسُ (١).

وقالَ الإمامُ أبو جَعفَرٍ الطَّحاويُّ : فأمَّا ما رُويَ عن رَسولِ اللهِ في هذه الآثارِ في صَلاةِ الفَجرِ، فلم يختلِفوا عنه فِيه أنَّه صلَّاها في اليَومِ الأوَّلِ حينَ طلَع الفَجرُ، وهُو أوَّلُ وقتِها، وصلَّاها في اليَومِ التَّالي حينَ كادَتِ الشَّمسُ تَطلُعُ، وهَذا اتِّفاقُ المُسلِمينَ أنَّ أوَّلَ وقتِ الفَجرِ حينَ يَطلُعُ الفَجرُ، وآخر وقتِها حينَ تَطلُعُ الشَّمسُ (٢).

وقالَ ابنُ رشدٍ : واتَّفَقوا على أنَّ أوَّلَ وقتِ الصُّبحِ طُلوعُ الفَجرِ الصَّادِقِ، وآخرهُ طُلوعُ الشَّمسِ، إلَّا ما رُويَ عن ابنِ القاسِمِ، وعن بعضِ أصحابِ الشافِعيِّ مِنْ أنَّ آخر وقتِها الإسفارُ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ عابِدينَ : لا خِلافَ في أوَّلِه، وهُو أصلُ طُلوعِ الفَجرِ الثَّاني، وإنَّما الخِلافُ في المُرادِ من الطُّلوعِ، وأمَّا عدمُ الخِلافِ في آخرِه فلمَا صَرَّح بِه الطَّحاويُّ وابنُ المُنذرِ من أنَّ عليه اتِّفاقُ المُسلِمينَ، قالَ في «الحِليَةِ»: فلا يُلتَفَتُ إلى ما عن الأصطَخرِيِّ منَ الشافِعيَّةِ، معَ أنَّه إذا أسفَرَ الفَجرُ يَخرُجُ الوقتُ وتَصيرُ الصَّلاةُ بعدَه إلى الطُّلوعِ قَضاءً (٤).


(١) «الإقناع» (١/ ٣٠٧) رقم (٥٠٧).
(٢) «شرح معاني الآثار» (١/ ١٤٨).
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ١٤٢).
(٤) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>